الأجل فالولي في قبضه بالخيار. ولو عجز المطلق عن الأداء فكه الإمام من سهم الرقاب وجوبا.
وأما الأحكام فمسائل:
(الأولى): إذا مات المشروط (1) بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه وإن مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته ولورثته بنسبة الحرية إن كانوا أحرارا في الأصل وإلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه وألزموا بما بقي من مال الكتابة فإذا أدوه تحرروا، ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم، وفي رواية يؤدون ما بقي من مال الكتابة وما فضل لهم.
والمطلق إذا أوصى أو أوصي له، صح نصيب الحرية (2) وبطل في الزائد.
وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية. ومن ومن حد العبد بنسبة ما فيه من الرقبة. ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر.
(الثانية): ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء. ولا يحل له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد ولو وطئها مكرها لزمه مهرها. ولا تتزوج إلا بإذنه ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا.
(الثالثة): يجب على المولى إعانته من الزكاة ولو لم يكن، استحب تبرعا.
وأما الاستيلاد: فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة. لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا جهة لقضائه غيرها، ولو مات ولدها جاز بيعها، وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي.