فاعلم أن الولاية تنقسم تارة: إلى الولاية الاختيارية كولاية الولي والوصي، وغير الاختيارية كولاية الأب والجد، وأخرى: إلى الولاية العامة المطلقة والعامة المقيدة.
أما الأولى: فهي الولاية الاعتبارية، التي تكون ثابتة للانسان على ماله وعرضه ونفسه من المتبدلات بأنحائها، ومن سلطنته على كيفية معاشه ومكانه وغير ذلك، ومن تزويجه وتطليقه من غير مصلحة أو مع المفسدة، وإن كانت لا تكون هي مطلقة بمعناها الواقعي، لعدم جواز تصرفاته على الاطلاق، لحرمة الاسراف والتبذير... وهكذا، بل المقصود إطلاق ولايته من حيث المصالح والمفاسد، في اختياره المكان المعين للعيش والزمان المعين لتشكيل العائلة... وهكذا.
والثانية: هي الولاية الثابتة للأب والجد على الصغير، فإنها مقيدة بعدم المفسدة، أو بالمصلحة، حسب ما رآه الأصحاب، كما مر تفصيله.
وثالثة: إلى أقسام أخر ربما تبلغ إلى عشرة حتى قيل: إن الأولياء عشرة أصناف أو أكثر، كولاية الزوج على الزوجة، والمقاص للمال عند اجتماع شرائط التقاص... وهكذا.
والذي هو المقصود لنا: أن تلك الولاية الثابتة للانسان حسب الفطرة والشرع، هي الثابتة لغيره إماما كان أو فقيها أم لا، ثم على تقدير ثبوتها للإمام (عليه السلام)، فهل هي تثبت للفقيه أم لا؟ فهنا مبحثان: