في الحجور وغير الحجور سواء، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله (1).
أقول: وقد عزي إليه عليه السلام في بعض الروايات من طرق أهل السنة اشتراط الحجور في حرمة الربائب لكن الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تدفعه، وهو الموافق لما يستفاد من الآية كما تقدم.
والمبهمات من البهمة وهي كون الشيء ذا لون واحد لا يختلط به لون آخر ولا يختلف في لونه سمي به من طبقات النساء المحرمة من كانت حرمة نكاحها مرسلة غير مشروطة، وهي الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما كان من الرضاعة، وأمهات النساء، وحلائل الأبناء.
وفيه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله تعالى: ( وربائبكم اللاتي في حجوركم).
وفي تفسير العياشي عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح الحنفي قال: قال علي عليه السلام ذات يوم: سلوني، فقال ابن الكوا: أخبرني عن بنت الأخت من الرضاعة، وعن المملوكتين الأختين، فقال: إنك لذاهب في التيه سل عما يعنيك أو ينفعك، فقال ابن الكوا إنما نسألك عما لا نعلم وأما ما نعلم فلا نسألك عنه، ثم قال: أما الأختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا أحله ولا أحرمه، ولا أفعله ولا واحد من أهل بيتي (2).
وفي التهذيب بإسناده عن معمر بن يحيى بن سالم قال: سألنا أبا