نفسه على خطرات الفحشاء ومعترض الشقاء.
فالمراد بهذا النكاح هو النكاح الدائم والآية في سياق التنزل أي ان لم يمكنكم كذا فيمكنكم كذا، وإنما قصر الكلام في صورة التنزل على بعض أفراد المنزل عنه أعني على النكاح الدائم الذي هو بعض أفراد النكاح الجائز لكون النكاح الدائم هو المتعارف المتعين بالطبع في نظر الإنسان المريد تأسيس البيت وإيجاد النسل وتخليف الولد، ونكاح المتعة تسهيل ديني خفف الله به عن عباده لمصلحة سد طريق الفحشاء، وقطع منابت الفساد.
وسوق الكلام على الجهة الغالبة أو المعروفة السابقة إلى الذهن وخاصة في مقام تشريع الأحكام والقوانين كثير شائع في القرآن الكريم كقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر) (1) مع أن العذر لا ينحصر في المرض والسفر، وقوله تعالى (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (2).
والأعذار وقيود الكلام كما ترى مبنية على الغالب المعروف، إلى غير ذلك من الآيات .
هذا على ما ذكروه من حمل الآية على النكاح الدائم، ولا يوجب ذلك من حيث اشتماله على معنى التنزل والتوسعة اختصاص الآية السابقة بالنكاح الدائم، وكون قوله: فما استمتعتم به منهن غير مسوق لبيان حكم نكاح المتعة كما توهمه بعضهم، لأن هذا التنزل والتوسعة واقع بطرفيه (المنزل عنه والمنزل إليه) وفي نفس هذه الآية أعني قوله: (فمن لم يجد منكم طولا... الخ).