جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء لم يكن يأمر ولا ينهى إلا نفسه وولده فقلت: كيف يكون ذلك؟ قال: قد أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، فقلنا: الأول أن يكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده، قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع، فلو أن أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله (1).
أقول: والرواية المنقولة عنه عليه السلام هي التي نقلت عنه عليه السلام من طرق أهل السنة كما رواه في الدر المنثور عن البيهقي وغيره عن علي بن أبي طالب قال في الأختين المملوكتين، أحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولا آمر ولا أنهي، ولا أحل ولا أحرم، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي (2).
وروي فيه أيضا عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأله عليه السلام عن ذلك فقال: لو كان إلي من الأمر شئ ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا.
وفي التهذيب بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كانت عند الإنسان الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها، فإن وهبها لولده يجزيه (3).
وفي الكافي وتفسير العياشي عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها