ورسول الله (ص) وهن فيما يقرأ من القرآن (1).
أقول: وروي فيه عنها ما يقرب منه بطرق أخرى، وهي من روايات التحريف مطروحة بمخالفة الكتاب.
وفيه أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (ص) قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالابنة أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الإبنة (2).
أقول: وهذا المعنى مروي من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو مذهبهم وهو المستفاد من الكتاب كما مر في البيان المتقدم وقد روي من طرق أهل السنة عن علي عليه السلام: أن أم الزوجة لا بأس بنكاحها قبل الدخول بالبنت، وأنها بمنزلة الربيبة، وأن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج أمها لم يحرم عليه نكاحها، وهذه أمور يدفعها المروي عنهم عليهم السلام من طرق الشيعة.
وفي الكافي بإسناده عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا، فقلت جعلت فداك ما تفتخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذا في المشيخة (3) التي أفتاه ابن مسعود أنه لا بأس به.