قضايا المجتمع والأسرة - السيد محمد حسين الطباطبائي - الصفحة ١٩٤
عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن) (1).
وفيه بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله عز وجل يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن) (2) .
وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله في الإماء (فإذا أحصن) ما إحصانهن؟ قال: يدخل بهن، قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال: بلى.
وفيه عن حريز قال: سألته عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه (3).
وفي الكافي بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، ولا يرجم ولا ينفى (4).
وفيه بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد (5).
قلت: الذي من حقوق الله عز وجل ما هو؟ قال: إذا زنا أو شرب خمرا، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها نصف الحد.

(١) الفقيه: ج ٣، ص ٤٥١ رواية ٤٥٦ باب ٢.
(٢) التهذيب: ج ٥، ص ٤٦٣ رواية ٣.
(٣) التهذيب: ج ١٠، ص ١٢.
(٤) الكافي: ج ٧، ص ٢٣٨ رواية ٢٣.
(٥) الكافي: ج ٧، ص 237 رواية 9.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست