مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت:
وما تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين، فإذا رآها صاحبي قال : إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض فتقول: وبرد هذا لا بأس به، ثم استمتعت منها، فلم نخرج حتى حرمها رسول الله (ص) (1).
وفيه أخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله (ص) نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
وفيه أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله (ص ) في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعدها (2).
وفي شرح ابن العربي لصحيح الترمذي عن إسماعيل عن أبيه عن الزهري: أن سبرة روى أن النبي (ص) نهى عنها في حجة الوداع، أخرجه أبو داود قال: وقد رواه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه فذكر فيه: أنه كان في حجة الوادع بعد الإحلال، وأنه كان بأجل معلوم، وقد قال الحسن: إنها في عمرة القضاء.
وفيه عن الزهري: أن النبي (ص) جمع المتعة في غزوة تبوك.
أقول: والروايات كما ترى تختلف في تشخيص زمان نهيه صلى الله عليه وآله وسلم بين قائلة أنه كان قبل الهجرة، وقائلة بأنه بعد الهجرة بنزول آيات النكاح والطلاق العدة والميراث أو بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر أو زمن عمرة القضاء أو عام أوطاس أو عام الفتح أو عام تبوك أو بعد حجة الوداع، ولذا حمل على تكرر