ردها عليه بغير نكاح (1).
وفي تفسير العياشي عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قول الله : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت أرأيت إن زوج غير غلامه ؟ قال: ليس له أن ينزع حتى تباع، فإن باعها صار بضعها في يد غيره فإن شاء المشتري فرق، وإن شاء أقر.
وفي الدر المنثور أخرج أحمد وأبو داود والترمذي - وحسنه - وابن ماجة عن فيروز الديلمي: أنه أدركه الإسلام وتحته اختان، فقال له النبي (ص): طلق أيتهما شئت (2).
وفيه أخرج ابن عبد البر في الاستذكار عن أياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ قال: تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى.
ثم قال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد أو قال: إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب (3).
أقول: ورواه بطرق اخر غير هذا الطريق عنه.
وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة