بذلك (1).
ثم أتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام: من أين يأخذها؟ (2) فقال من قول الله عز وجل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم)، فقال علي عليه السلام: إن هذه مستثناة وهي مرسلة، فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام؟.
فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت؟ يقول: قد فعله رجل منا ولم ير به بأسا، وأقول أنا: قضى علي عليه السلام فيها! فلقيته بعد ذلك وقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضى فيها، وتسألني ما تقول فيها؟.
أقول: وقصة قضائه عليه السلام في فتوى ابن مسعود على ما رواه في الدر المنثور عن سنن البيهقي وغيره: أن رجلا من بني شمخ تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها ففعل وولدت له أولادا، ثم أتى ابن مسعود المدينة فقيل له لا تصلح فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام ففارقها.
لكن لم ينسب القول فيه إلى علي عليه السلام بل ذكر: أنه سأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ: أنه سأل عنه عمر وفي بعض الروايات: فأخبر أنه ليس كما قال، وأن الشرط في الربائب.
وفي الاستبصار بإسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي دخلتهم بهن