وهو جلد خمسين سوطا.
ومن الممكن أن يكون المراد بالإحصان، إحصان العفة، وتقريره أن الجواري يومئذ لم يكن لهن الاشتغال بكل ما تهواه أنفسهن من الأعمال بما لهن من اتباع أوامر مواليهن وخاصة في الفاحشة الفجور وكانت الفاحشة فيهن - لو اتفقت - بأمر من مواليهن في سبيل الاستغلال بهن والاستدرار من عرضهن كما يشعر به النهي الوارد في قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) (1) فالتماسهن الفجور واشتغالهن بالفحشاء باتخاذها عادة ومكسبا كان فيما كان يأمر مواليهن من دون أن يسع لهن الاستنكاف والتمرد، وإذا لم يكرههن الموالي على الفجور فالمؤمنات منهن على ظاهر تقوى الإسلام، وعفة الايمان، وحينئذ إن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهو قوله تعالى: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة). الخ.
ومن هنا يظهر أن لا مفهوم لهذه الشرطية على هذا المعنى وذلك أنهن إذا لم يحصن ولم يعففن كن مكروهات من قبل مواليهن مؤتمرات لأمرهم كما لا مفهوم لقوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) (2). حيث إنهن إن لم يردن التحصن لم يكن موضوع لإكراههن من قبل الموالي لرضاهن بذلك.
قوله تعالى: (ذلك لمن خشي العنت منكم) العنت الجهد والشدة والهلاك، وكان المراد به الزنا الذي هو نتيجة وقوع الإنسان في مشقة الشبق وجهد شهوة النكاح وفيه هلاك الإنسان والإشارة على ما قيل: إلى نكاح الجواري المذكور في الآية، وعليه فمعنى قوله: (وان تصبروا خير لكم) ان