عند الأحرار والحرائر لا يعاب به مع ذمهم زنا العلن لغير الإماء.
فقوله: (فانكحوهن باذن أهلهن) إرشاد إلى نكاح الفتيات مشروطا بأن يكون باذن مواليهن فإن زمام أمرهن إنما هو بيد الموالي لا غير، وإنما عبر عنهم بقوله أهلهن جريا على ما يقتضيه قوله قبل: (بعضكم من بعض) فالفتاة واحدة من أهل البيت مولاها ومولاها أهلها.
والمراد باتيانهن أجورهن بالمعروف توفيتهن مهور نكاحهن وإتيان الأجور إياهن إعطاؤها مواليهن، وقد أرشد إلى الاعطاء بالمعروف عن غير بخس ومماطلة وإذاء.
قوله تعالى: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) قرئ أحصن بضم الهمزة بالبناء للمفعول وبفتح الهمزة بالبناء للفاعل، وهو الأرجح .
الاحصان في الآية إن كان هو إحصان الازدواج كان أخذه في الشرط المجرد كون مورد لكلام في ما تقدم ازدواجهن، وذلك أن الأمة تعذب نصف عذاب الحرة إذا زنت سواء كانت محصنة بالازدواج أو لا من غير أن يؤثر الإحصان فيها شيئا زائدا.
وأما إذا كان إحصان الإسلام كما قيل - ويؤيده قراءة فتح الهمزة - تم المعنى من غير مؤونة زائدة، وكان عليهن إذا زنين نصف عذاب الحرائر سواء كن ذوات بعولة أو لا.
والمراد بالعذاب هو الجلد دون الرجم لأن الرجم لا يقبل الانتصاف وهو الشاهد على أن المراد بالمحصنات الحرائر غير ذوات الأزواج المذكورة في صدر الآية. واللام للعهد فمعنى الآية بالجملة أن الفتيات المؤمنات إذا أتين بفاحشة وهو الزنا فعليهن نصف حد المحصنات غير ذوات الأزواج،