وقوله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) (1).
وقوله تعالى: (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره - إلى أن قال - * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) (2).
وما احتمله بعضهم أن الآية أعني قوله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) مسوقة للتأكيد يرد عليه أن سياق ما نقل من الآيات وخاصة سياق ذيل قوله: ( وإن أردتم استبدال) الآيتين أشد وآكد لحنا من هذه الآية فلا وجه لكون هذه مؤكدة لتلك.
وأما النسخ فقد قيل: إن الآية منسوخة بآية المؤمنون: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) (3).
وقيل منسوخة بآية العدة: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (4) .
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (5).
حيث إن انفصال الزوجين إنما هو بطلاق وعدة وليسا في نكاح