التزوج عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنا المحصن بزنا المتمتع المحصن بحسب السنة دون الكتاب فإن حكم الرجم غير مذكور في الكتاب من أصله.
وأما النسخ بالسنة ففيه - مضافا إلى بطلان هذا القسم من النسخ من أصله لكونه مخالفا للأخبار المتواترة الآمرة بعرض الأخبار على الكتاب وطرح ما خالفه، والرجوع إلى الكتاب - ما سيأتي في البحث الروائي.
وقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات) الطول الغنى والزيادة في القدرة، وكلا المعنيين يلائمان الآية، والمراد بالمحصنات الحرائر بقرينة مقابلته بالفتيات، وهذا بعينه يشهد على أن ليس المراد بها العفائف، وإلا لم تقابل بالفتيات، بل بها وبغير العفائف، وليس المراد بها ذوات الأزواج إذ لا يقع عليها العقد ولا المسلمات وإلا لاستغنى عن التقيد بالمؤمنات.
والمراد بقوله: (فمما ملكت أيمانكم) ما ملكته أيمان المؤمنين غير من يريد الازدواج وإلا فتزوج الإنسان بملك يمين نفسه باطل غير مشروع، وقد نسب ملك اليمين إلى المؤمنين، وفيهم المريد للتزوج بعد الجميع واحدا غير مختلف لاتحادهم في الدين واتحاد مصالحهم ومنافعهم كأنهم شخص واحد.
وفي تقييد المحصنات وكذا الفتيات بالمؤمنات إشارة إلى عدم جواز تزوج غير المؤمنات من كتابية ومشركة، ولهذا الكلام تتمة ستمر بك إن شاء الله تعالى.
ومحصل معنى الآية أن من لم يقدر منكم على أن ينكح الحرائر المؤمنات لعدم قدرته على تحمل أثقال المهر والنفقة فله أن ينكح من الفتيات المؤمنات من غير أن يتحرج من فقدان القدرة على الحرائر، ويعرض