المتعة.
وقيل: منسوخة بآيات الميراث: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) (1).
حيث لا ارث في نكاح المتعة، وقيل منسوخة بآية التحريم:
(حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم)، فإنها في النكاح، وقيل: منسوخة بآية العدد: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (2).
وقيل منسوخة بالسنة نسخها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر، وقيل عام الفتح، وقيل: في حجة الوداع، وقيل: أبيحت متعة النساء ثم حرمت مرتين أو ثلاثا ، وآخر ما وقع واستقر عليه من الحكم الحرمة.
أما النسخ بآية المؤمنون، ففيه أنها لا تصلح للنسخ، فإنها مكية وآية المتعة مدنية، ولا تصلح المكية لنسخ المدنية، على أن عدم كون المتعة نكاحا والمتمتع بها زوجة ممنوع، وناهيك في ذلك ما وقع في الأخبار النبوية، وفي كلمات السلف من الصحابة والتابعين من تسميتها نكاحا، والإشكال عليه بلزوم التوارث والطلاق وغير ذلك سيأتي الجواب عنه.
وأما النسخ بسائر الآيات كآية الميراث وآية الطلاق وآية العدد ففيه أن النسبة بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ والمنسوخ، بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد، فإن اية الميراث مثلا يعم الأزواج جميعا من كل دائم ومنقطع والسنة تخصصها باخراج بعض أفرادها، وهو المنقطع من تحت عمومها، وكذلك القول في آية الطلاق وآية العدد، وهو ظاهر، ولعل القول بالنسخ ناشئ من عدم التمييز بين النسبتين.