(أ) أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله.
والبخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب حدثني خليفة عن المقداد بن الأسود أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها؟ ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتله فقال: يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
هذا الحديث يفيد بأن الكافر الذي لا إله إلا الله ولو بعد اعتدائه على مسلم بقطع يده فإنه يحرم قتله. وليس هناك اعتراف بمحمد رسول الله ولا إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة ولا صوم رمضان ولا حج البيت، فأين تذهبون وماذا تتأولون؟
(ب) أخرج البخاري في صحيحه من كتاب المغازي باب بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة وصحيح مسلم في كتاب الإيمان في باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه، قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه، وطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا، بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
وهذا الحديث يفيد قطعا بأن من قال لا إله إلا الله يحرم قتله ولذلك