وأوجب الشافعي على تاركها في الصلاة الإعادة، وأوجب إسحاق الإعادة، مع تعمد تركها، دون النسيان، وقال أبو عمر: قال الشافعي: إذا لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، بعد التشهد وقبل التسليم، أعاد الصلاة، قال: وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه، وهذا قول حكاه عنه (حرملة بن يحيى)، وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا عنه، وقد تقلده أصحاب الشافعي، ومالوا إليه وناظروا عليه، وهو عندهم تحصيل مذهبه...
وقال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة (محمد بن المواز) من أصحابنا، واختاره (ابن العربي) للحديث الصحيح: إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فعلم الصلاة ووقتها، فتعينت، كيفية ووقتا).
وذكر (الدارقطني) عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر بن الإمام الحسين أنه قال: لو صليت صلاة، لم أصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على أهل بيته، لرأيت أنها لا تتم، وروي مرفوعا عنه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب: أنه قول الإمام أبي جعفر الباقر، قاله الدارقطني (1).
وفي (الشفاء) عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد).
وفي رواية عن أبي مسعود الأنصاري قال: قولوا: (اللهم صلى على محمد وعلى آله، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما عرفتم).
وفي رواية كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وآل محمد، كما