قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد - إلى آخره، وهذه الزيادة صحيحة، رواها الإمامان الحافظان: أبو حاتم بن حبان (بكسر الحاء) البستي، والحاكم أبو عبد الله في صحيحيهما، قال الحاكم: هي زيادة صحيحة.
وقد احتج لها أبو حاتم والحاكم أبو عبد الله بما روياه عن فضالة بن عبيد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يصلي لم يحمد الله، ولم يمجده، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، (عجل هذا)، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا صلى أحدكم، فليبدأ: بحمد ربه، والثناء عليه، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وليدع ما يشاء، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
وهذان الحديثان، وإن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع، كالصلاة على الآل والذرية، والدعاء، فلا يمتنع الاحتجاج بهما، فإن الأمر للوجوب، فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل، بقي الباقي على الوجوب، والله أعلم.
والواجب عند أصحابنا: (اللهم صل على محمد)، وما زاد عليه سنة، ولنا وجه شاذ، أنه يجب الصلاة على الآل، وليس بشئ، الله أعلم (1).
وفي تفسير القرطبي: روى المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود عن عبد الله أنه قال: إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحسنوا لصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه، قالوا فعلمنا، قال:
قولوا: اللهم (اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين، وخاتم النبيين، محمد عبدك ونبيك ورسولك، إمام الخير، وقائد لخير، ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا، يغبطه به الأولون الآخرون، اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم،