قال: (وسلسلة أهل اليمن مرتقية إلى طاوس عن ابن عباس).
قلت: وهو إلى المرتضى. إنتهى.
هذا، وقد أحدث ههنا صاحب القرة شقا آخر غير شقي ابن تيمية فقال:
وبعد هذا كله، لا شبهة أن ظاهره صلى الله عليه وآله وسلم كان أحكام الشريعة، والطريقة خفية ومستورة، واعتناؤه الكلي جهارا وتعليما وترويجا وترغيبا وترهيبا، إنما كان بأحكام الشريعة، والإشارات الضمنية إلى الطريقة، وأكثر الآيات والأحاديث بطريق التصريح والتفصيل، يثبت الشريعة، وبعضها بطريق الإيماء والإجمال يثبت الطريقة، ففضل يتعلق بالأظهر والأصرح، وبما كان به الاعتناء الكلي يكون فضلا كليا، وغيره وإن كان أنفس وأعلى وأغلى، فضل جزئي. إنتهى ترجمة لفظه.
قلت: سبحان الله، إنما هذا الاعتناء بالشريعة، لكونها ذريعة إلى الطريقة، حتى يصل بها من قدر له إلى معرفة الحقيقة، التي هي العلة الغائية، وإليها نهاية الأمنية، فلها الفضل الكلي دون الذريعة، وإلا فيلزم أن يكون المقصود الحقيقي الذي هو وجهه تعالى مفضولا، وأية كلمة أكبر منها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
مع أن تفضيلهما عليه في علم الشريعة محل المنازعة كما سترى، وهو شريكهما في تعليمها، والغزوات والبعوث كما تخبر به زبر الأثر، نعم لهما سيما أبي بكر الصديق خصوصية في إشاعة الإسلام، ونصرته عليه السلام في أول الأمر، كما أن للمرتضى خصوصية في ذلك، في فتح خيبر، إذ أشكل على الكل الأمر، وكذا في فتح همدان، وإشاعة أحكام الإسلام في غير واحد من البلدان، باليمن والعراق والآفاق.
ولقد كان بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم في نوبة الخلفاء الثلاثة