بضربه عشرين سوطا) الخ.
تحقيق في ما نسب إلى الإمام الحسن من كثرة التزويج والطلاق وقال ابن الهمام (1) في كتابه (فتح القدير) في كتاب الطلاق: (وأما وصفه فهو أبغض المباحات إلى الله تعالى، على ما رواه أبو داود وابن ماجة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبغض المباحات عند الله الطلاق، فنص على إباحته وكونه مبغوضا، وهو لا يستلزم ترتب لازم المكروه الشرعي إلا لو كان مكروها بالمعنى الاصطلاحي، ولا يلزم ذلك من وصفه بالبغض إلا لو لم يصفه بالإباحة، لكنه وصفه بها لأن أفعل التفضيل بعض ما أضيف إليه، وغاية ما فيه أنه مبغوض إليه سبحانه وتعالى ولم يترتب عليه ما رتب على المكروه.
ودليل نفي الكراهة قوله تعالى: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) * وطلاقه صلى الله عليه وسلم حفصة، ثم أمر سبحانه وتعالى أن يراجعها فإنها صوامة قوامة. وبه يبطل قول القائلين: لا يباح إلا لكبر، لطلاق سودة، أو ريبة، فإن طلاقه حفصة لم يقرن بواحد منهما.
وأما ما روي: لعن الله كل ذواق مطلاق، فمحمله الطلاق بغير حاجة، بدليل ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يخفى أن كلامهم فيما سيأتي من التعاليل يصرح بأنه محظور، لما فيه من كفران نعمة النكاح وللحديثين المذكورين وغيرهما، وإنما أبيح للحاجة والحاجة ما ذكرنا في بيان سببه، فبين الحكمين منهم تدافع.