حديث جعفر بن محمد عن جابر) (1).
نسبتهم القول بجواز التزويج بما يزيد على الأربع إلى السجاد ومما يدل على انحراف أهل السنة ما ذكره ابن حجر العسقلاني (2) والشهاب القسطلاني (3) والعيني (4) بشرح عبارة البخاري (وقال علي بن الحسين: يعني مثني أو ثلاث أو رباع) واللفظ للأول: (وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم).
فإن مفهوم هذه الكلمات عدم اعتقادهم بإمامة سيدنا زين العابدين عليه السلام وعدم رجوعهم إلى قوله وعدم اعتقادهم بعصمته، ومن هنا يظهر بطلان دعوى (الدهلوي) بوضوح.
القائل بجواز التزوج بما يزيد على الأربع من أهل السنة لم يخالف أحد من أهل الحق قول الإمام زين العابدين عليه السلام بتفسير قوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) * (5) فلم يذهب أحد منهم إلى القول بجواز التزوج بما يزيد على الأربع، فقولهم: وهذا من أحسن الأدلة.. باطل قطعا.
بل الأمر بالعكس من ذلك، فقد ذهب جماعة من أئمة أهل السنة إلى جواز التزوج بالتسع، مستدلين بالآية الكريمة، فقد قال فخر الدين الزيلعي الحنفي ما نصه: (وقال القاسم بن إبراهيم: يجوز التزوج بالتسع، لأن الله تعالى أباح