نكاح ثنتين بقوله (مثنى) ثم عطف عليه (ثلاث ورباع) بالواو وهي للجمع، فيكون المجموع تسعا، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى) (1).
وقال العيني: (وقال القاسم بن إبراهيم: يجوز التزوج بالتسع، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى، لأن الواو للجمع) (2).
وقال القاضي القضاة الشوكاني: (وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا، ولعل وجهه قوله تعالى: * (مثنى وثلاث ورباع) * ومجموع ذلك إلا باعتبار ما فيه من العدل تسع، وحكي ذلك عن ابن الصباغ والعمراني) (3).
ومنهم من قال بجواز التزوج بأي عدد شاء بل ذهب جماعة منهم إلى جواز التزوج بأي عدد أريد، فقد قال نظام الدين الأعرج المفسر النيسابوري بتفسير الآية المذكورة: (ذهب جماعة إلى أنه يجوز التزوج بأي عدد أريد، لأن قوله * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * إطلاق في جميع الأعداد، لصحة استثناء كل عدد منه، وقوله: * (مثنى وثلاث ورباع * لا يصلح مخصصا لذلك العموم، لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينافي ثبوت الحكم في الباقي، بل نقول: ذكرها يدل على نفي الحرج والحجر مطلقا، فإن من قال لولده: إفعل ما شئت، إذهب إلى السوق وإلى المدرسة وإلى البستان، كان تصريحا في أن زمام الاختيار بيده ولا يكون تخصيصا، وأيضا، ذكر جميع الأعداد