وقد اقتضى هذا الجواب أن تعذيبه الزائد على مدة كفره هو عذاب على ما لم يفعله، ولو جاز ذلك لجاز أن يبتدئ خلقا، ثم يعذبه من غير أن يبقيه ويقدره، ويكلفه، إذا علم منه أنه إذا أبقاه، وأقدره، وكلفه، كان كافرا جاحدا لأنعمه، وقد أجمع أهل العدل على أن ذلك لا يجوز منه سبحانه، وهو كالأول بعينه في العذاب، للعلم بالكفر قبل وجوده، لا على ما فعله وأحدثه، وقبحها يشهد العقل به ويدل عليه، تعالى الله عن إضافة القبيح إليه.
فعلم أنه لا يعتبر في الجواب عن هذا السؤال بما أورده هذا الحاكي عن الشافعي، وأن المصير إلى ما قدمناه من الجواب عنه أولى، والحمد لله.
فلما سمع المتفقه طعني فيما أورده، وقولي إن الشافعي ليس من أهل العلم بهذه الصناعة، ولا له فيها بضاعة، ظهرت إمارات الغضب في وجهه، وتعذر عليه نصرة ما جاء به، كما تعذر عليه وعلى غيره ممن حضر القدح فيما كنت أجبت به، فتعمد لقطع ما كنا فيه بحديث ابتداه لا يليق بالمجلس ولا يقتضيه.
فبينا نحن كذلك إذ حضر رجل، كانوا يصفونه بالمعرفة، وينسبونه إلى الاصطلاح بالفلسفة، فلما استقر به المجلس، حكوا له السؤال، وبعض ما جرى فيه من الكلام.
فقال الرجل: هذا سؤال يلزم الكلام فيه، ويجب على من أقر بالشريعة، طلب جواب صحيح عنه، يعتمد عليه.