مناظرات في العقائد والأحكام - الشيخ عبد الله الحسن - ج ١ - الصفحة ٥١١
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت للناس: هذا قميص رسول الله لم يبل، وعثمان قد أبلى سنته (1)، ثم تقول: اقتلوا نعثلا، قتل الله نعثلا، ثم لم ترض بذلك حتى قالت: أشهد أن عثمان جيفة على الصراط غدا. فمن الناس من يقول: روت في ذلك خبرا، ومن الناس من يقول: هو موقوف عليها، وبدون هذا لو قاله إنسان اليوم يكون عند العامة زنديقا. ثم قد حصر عثمان، حصرته أعيان الصحابة، فما كان أحد ينكر ذلك، ولا يعظمه ولا يسعى في إزالته، وإنما أنكروا على ما أنكر على المحاصرين له، وهو رجل كما علمتم من وجوه أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم من أشرافهم، ثم هو أقرب إليه من أبي بكر وعمر، وهو مع ذلك إمام المسلمين، والمختار منهم للخلافة، وللإمام حق على رعيته عظيم، فإن كان القوم قد أصابوا فإذن ليست الصحابة في الموضع الذي وضعتها به العامة، وإن كانوا ما أصابوا فهذا هو الذي نقول، من أن الخطأ جائز على آحاد الصحابة، كما يجوز على آحادنا اليوم. ولسنا نقدح في الإجماع، ولا ندعي إجماعا حقيقيا على قتل عثمان، وإنما نقول: إن كثيرا من المسلمين فعلوا ذلك والخصم يسلم أن ذلك كان خطأ ومعصية، فقد سلم أن الصحابي يجوز أن يخطئ ويعصي، وهو المطلوب.
وهذا المغيرة بن شعبة وهو من الصحابة، ادعي عليه الزنا، وشهد عليه قوم بذلك (2)، فلم ينكر ذلك عمر، ولا قال: هذا محال وباطل لأن هذا صحابي من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يجوز عليه الزنا، وهلا أنكر عمر على الشهود وقال لهم:

(١) تقدمت تخريجاته.
(٢) راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان: ج ٦ ص ٣٦٤ - ٣٦٧، الأغاني لأبي فرج الإصفهاني:
ج ١٦ ص ٩٥ - ٩٩، فتوح البلدان للبلاذري: ص ٣٣٩ - ٣٤٠، البداية والنهاية لابن كثير: ج ٧ ص ٨١، تاريخ الطبري: ج ٤ ص ٦٩ - 72، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 12 ص 231 - 239، الغدير للأميني: ج 6 ص 137 - 143.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست