أن يحصى، مثل قول ابن عباس وهو يرد على زيد مذهبه القول في الفرائض: إن شاء - أو قال: من شاء - باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث!
ومثل قول أبي بن كعب في القرآن: لقد قرأت القرآن وزيد هذا غلام ذو ذؤابتين يلعب بين صبيان اليهود في المكتب.
وقال علي (عليه السلام) في أمهات الأولاد وهو على المنبر: كان رأيي ورأي عمر ألا يبعن، وأنا أرى الآن بيعهن، فقام إليه عبيدة السلماني، فقال: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، وكان أبو بكر يرى التسوية في قسم الغنائم، وخالفه عمر وأنكر فعله.
وأنكرت عائشة على أبي سلمة بن عبد الرحمن خلافه على ابن عباس في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، وقالت: فروج يصقع مع الديكة.
وأنكرت الصحابة على ابن عباس قوله في الصرف، وسفهوا رأيه حتى قيل:
إنه تاب من ذلك عند موته، واختلفوا في حد شارب الخمر حتى خطأ بعضهم بعضا.
وروى بعض الصحابة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: الشؤم في ثلاثة: المرأة والدار، والفرس (1)، فأنكرت عائشة ذلك، وكذبت الراوي وقالت: إنه إنما قال (صلى الله عليه وآله) ذلك حكاية عن غيره (2).