فقال: مذهبنا أن ذلك كله كان بالاجتهاد، وهم غير مؤاخذين بل يثابون.
فقلت: إذا جاز الاجتهاد في قتال أخي النبي (صلى الله عليه وآله) ووصيه خليفة المسلمين إجماعا، وجاز في قتل عثمان والأنصار والمهاجرين والتابعين جاز في سب بعضهم، مع أن السب إنما هو دعاء والباري إن شاء الله لم يقبله، وليس مثل سفك دماء الأنصار والمهاجرين وتابعيهم، وهذا معاوية سفك دماء الأنصار والمهاجرين وسن السب على علي (عليه السلام) وأهل بيته الممدوحين بنص القرآن ونص الرسول (صلى الله عليه وآله)، واستمر ذلك في زمن بني أمية ثمانين سنة، ولم ينقص ذلك من شأنه عندكم، وكذا الشيعة اجتهدوا في سب من اعتقدوا ضلاله لأمور رووها من طرق مخالفيهم وطرقهم، بحيث أفادهم علما يقينا في جواز سبهم فهؤلاء غير مأثومين وإن فرضنا أنهم مخطئون.
فقال: ماذا يروون من ذلك؟
قلت: أشياء كثيرة لا يمكن إنكارها نقلها الفريقان منها تخلف أبي بكر وعمر عن جيش أسامة وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): لعن الله من تخلف عن جيش أسامة (1).
فقال: إنما تخلف باجتهاد وشفقة على المسلمين.
فقلت: يقولون هذا خطأ محض لأن الاجتهاد إنما يجوز فيما لا نص فيه وقد قال تعالى: * (وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) * (2)