وإحضار من يقول بخلاف قوله، منهم: سفيان الثوري، وإبراهيم المدني، والفضيل بن عياض، فشهدوا أنه قول علي (عليه السلام) في هذه المسألة، فقال لهم فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز: لم لا تفتون وقد قضى به نوح بن دراج؟
فقالوا: جسر وجبنا، وقد أمضى أمير المؤمنين (عليه السلام) قضيته بقول قدماء العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: أقضاكم علي (1) وكذلك عمر بن الخطاب قال: علي أقضانا (2) وهو اسم جامع، لأن جميع ما مدح به النبي (صلى الله عليه وآله) أصحابه من القرابة والفرائض والعلم داخل في القضاء.
قال: زدني يا موسى!
قلت: المجالس بالأمانات وخاصة مجلسك؟
فقال: لا بأس به.
فقلت: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يورث من لم يهاجر، ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر.
فقال: ما حجتك فيه؟
قلت: قول الله تبارك وتعالى: * (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا) * (3) وإن عمي العباس لم يهاجر.