ضعفه بدعوى أنه لا داعي للكذب فيه.
9 - ثم هو لنفس السبب يصحح العمل بروايات العامة (1).
10 - كما وأن اللغة عنده تتطور، فلا بد من فهم القرآن والحديث على أساس المعنى الجديد الذي لم يكن متداولا، ولا كان اللفظ يدل عليه في عهد صدور النص (2).
11 - ثم إن بعض التشريعات عنده لا بد من إعادة النظر فيها لكونها تؤدي إلى الشلل والجمود (3).
12 - ويعتبر أن قاعدة المصالح المرسلة التي يستند إليها أهل السنة هي نفس قاعدة التزاحم في مدرسة أهل البيت، وشتان ما بينهما (4).
13 - ثم الاحتياط الوجوبي عنده بحرمة شئ يعتبر ميلا إلى القول بالحلية، فيعد من يقول بالاحتياط الوجوبي بعدم حلق اللحية مثلا في جملة من يميلون إلى القول بحلية حلقها، مع أن معنى الاحتياط هو أن الفقيه لا يملك دليلا على المنع، وكأنه يقول: أنا لا فتوى لدي، فارجعوا إلى غيري، أو احتاطوا في مقام العمل، لتحرزوا براءة ذمتكم.