في تحليله اللعب بآلات القمار نجده يبادر إلى الاستشهاد بالسيد الإمام الخميني (ره) على أنه قد خالف الإجماع حين حلل اللعب بالشطرنج وهو من آلات القمار..
مع أن السيد الإمام لم يحلل الشطرنج الذي هو من آلات القمار، بل قال رحمه الله: " إن الشطرنج إن كان قد خرج عن كونه من آلات القمار، جاز اللعب به ". وهذه قضية تعليقية شرطية، وصدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها.
على أن من الواضحات كون الافتاء بالجواز معلقا على شرط، لا يعني المخالفة لمن أفتى بالحرمة بدون ذلك الشرط.
وحين تجتمع لدى البعض نوادر من الفتاوى، على نحو ملفت للنظر، نجده يبرر ذلك بأن فلانا العالم قد قال بهذه الفتوى، وقال فلان العالم الآخر بتلك، وهكذا.
ولكننا لا ندري لماذا يكون الحق في ذلك كله مع هؤلاء في خصوص المسائل التي شذوا فيها مما وافقهم عليه، ولكنهم يخطئون في فتاواهم والمشهور يخطئ معهم، في غير ذلك من فتاوى تخالفه، فضلا عن خطأهم فيما شذوا فيه عن المشهور، ولم يوافقهم هذا البعض أيضا عليه؟!
على أن اجتماع فتاوى شاذة كثيرة لدى شخص واحد، قد يؤدي إليه أن يصبح هذا الشخص خارج دائرة المذهب الفقهي الذي ينتمون إليه..
وإن كان لا يخلو فقيه من الموافقة في بعض فتاواه لبعض الفتاوى الشاذة اليسيرة جدا، والتي لا تضر، ولا تخرجه عن النهج