العقائد، والتاريخ: والتفسير، وغير ذلك، وقد يحتاج أحيانا، قبل أن يجهر ببعض قناعاته إلى أن يمهد لها بما يبعدها عن الإستهجان والاستغراب بأنواع التمهيدات، فيسرب رأيه أولا عن طريق بعض المقربين له، ثم يعلن في مناسبات متوالية أنه لا يزال يدرس الموضوع، ويلمح في الوقت نفسه إلى فرص انتاج الرأي المطلوب بطريقة أو بأخرى. وحين لا يجد أحدا من الفقهاء يوافقه على ما يقول، فإنه يلجأ إلى اعتبار الاحتياط الوجوبي بنقيض قوله إشارة بل اتجاها نحو موافقته بالفتوى في المستقبل. فالقول بأن الأحوط هو حرمة حلق اللحية مثلا، يعتبره خطوة على طريق القول بالحلية، ويصلح للاستشهاد به لها.
ثم إنك قد تجده يقول: أنا فلانا العالم والفقيه المعروف لدى عامة الناس، هو أول من قال بكذا، فإذا راجعت الكتب والموسوعات الفقهية، تجد أن الأمر ليس كذلك، بل قد سبق هذا الفقيه إلى هذا القول كثيرون آخرون.
فقد يقال لك مثلا في العديد من المرات والمناسبات أن المرجع الديني الكبير السيد محسن الحكيم رحمه الله هو أول من أفتى بطهارة الكتابي، مخالفا بذلك الإجماع، والقصد من هذا القول هو تبرير مخالفات الإجماع التي تصدر من قبل من يهمه أمثال هذه التبريرات، مع أن ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والشيخ المفيد في أحد قوليه، وربما نسب إلى الشيخ الطوسي أيضا القول بذلك - وجميع هؤلاء من كبار قدماء فقهاء الإمامية -، وقد أفتوا بطهارة الكتابي قبل السيد الحكيم رحمه الله.
ومثال آخر نذكره هنا، وهو أن البعض حين يسأل عن السبب