بل غاية ما يكون انه مانع عن تداركه وليس مقتضى القاعدة الا رفع الحكم الذي يوجب الضرر لا رفع الحكم المانع من تدارك الضرر الذي جاء من قبل اقدام المكلف قوله بل قد يقدم بر جاء الخ أقول هذا خلاف ما فرضه أولا لان مفروضة انما كان فيما إذا بنى على المسامحة على تقدير الزيادة والنقيصة ثم إن الانصاف ان الشاك مقدم على الضرر عند العرف فهو في حكم العالم ويمكن ان يقال إن المقامات مختلفة ففي بعضها يصدق الاقدام كما إذا تسامح في مورد يكون بناء العقلاء على الفحص والمداقة وفي بعضها لا يصدق كما إذا فرض كون بقائهم في مقام على الاقدام مع البناء على نفى الاحتمال هذا ولو كانت شاكا لكن اعتمد على اخبار البائع بالقيمة السوقية فان حصل له من اخباره طمأنينة فلا يعد مقدما لو بان الخلاف وإن لم يحصل له ذلك فهو مقدم ولا خيار له الا ان يرجع إلى اشتراط المساواة فيكون له خيار تخلف الشرط قوله ففي الخيار وجه أقول الأقوى في هذه الصورة والتي قبلها ثبوت الخيار لان المجموع من حيث المجموع لم يكن مقدما عليه والاقدام على القدر التسامح به أو غيره في ضمن الكل لا ينفع لان اقدامه عليه انما كان بشرط لا مط قوله ويحتمل عدم الخيار الخ أقول هذا هو الأقوى بناء على كون المدرك قاعدة الضرر لكن بمعنى انه يسقط الخيار بزوال الضرر لا ان يكون كاشفا عن عدمه من الأول وذلك لأنه لا يلزم من اثبات اللزوم ح ضرر عليه من جانب الشارع وكون الزيادة حاصلة في ملكه لا دخل له في ذلك لأنه لا بد ان يكون الخيار مما يندفع به الضرر وليس كك في الفرض نعم لو كان أصل المغبونية في المعاملة مما يعد ضررا وان انجبر بعد ذلك بحيث لم يفد الفسخ في رفعه كما لو فرض ان يكون له غرض عقلائي في عدم المغبونية مع قطع النظر عن حيث المالية أمكن ان يقال ببقاء الخيار والأقوى في خيار العيب أيضا سقوطه لو زال قبل الفسخ نعم له اخذ الأرش لان المدار فيه على قيمة الشئ حين العقد وحيث لا أرش في مقامنا فنقول بسقوط الخيار بالمرة هذا ولو قلنا بكون الخيار من باب تخلف الشرط الضمني فالحق عدم سقوطه والوجه واضح وكذا ان قلنا بكونه من باب التعبد من جهة الاجماع أو الاخبار قوله وأشكل منه الخ أقول يعنى ان احتمال عدم الخيار في هذا الفرض أقوى من السابق وهو كك بل التحقيق عدم الاشكال في العدم قوله يثبت الخيار الخ أقول يعنى إذا ارتفع الضرر قبل التقابض على ما هو المفروض قلت إن قلنا بالسقوط بناء على عدم وجوب التقابض فلا بد من القول به بناء على الوجوب أيضا لان المدار على كون المال المنتقل إليه مساويا أو ناقصا ولا يتفاوت ذلك بناء على القولين لأن المفروض ان الاطلاع على الغبن انما هو بعد القبض والغرض اثبات الخيار (والا فلو كان قبل القبض لا حاجة إلى اثبات الخيار) سواء زال النقصان أو لا نعم بناء على وجوب التقابض ينفع الخيار والأقوى فيه ح السقوط إذا زال وبالجملة الفرق بين القول بوجوب التقابض وعدمه انما يثمر لو كان الاطلاع على الغبن قبل القبض وأريد الفسخ ح وإلا فلا فرق بينهما لو كان المراد الفسخ بعده وظ كلام المصنف صورة كون الاطلاع بعد القبض فلا وجه لقوله نعم الخ قوله ولو ثبت الزيادة أو النقيصة الخ أقول يعنى ان المدار في المغبونية على حال العقد فحدوث الغبن بعده لا يؤثر في الخيار وهذا لا ينافي كون زواله بعده مسقطا له لان المدار على الضرر الذي كان طريق دفعه الفسخ (فإذا اندفع) قبله فلا مقتضى لا ثبات الخيار ح فالمتحصل ان الموجب للخيار هو الضرر الموجود حين العقد الباقي إلى زمان الفسخ فلا عبرة بما يحدث بعد العقد ولا بما يزول بعده قبل الفسخ فان قلت إذا كان القبض شرطا في الصحة كما في الصرف والسلم فالغبن الحادث قبله كالحادث بين الايجاب والقبول والظ عدم الاشكال في سببيته للخيار قلت فرق بين المقامين إذ مع الحدوث بين الايجاب والقبول يصدق كونه مغبونا حال العقد وفي المعاملة بخلاف الحادث قبل القبض وبعد تمامية العقد فان المعاملة العرفية تامة قبل القبض وانما هو شرط شرعي بخلاف ما قبل القبول فإنه لم يتم المعاملة العرفية فالمناط مغبونيته حين انشاء التمليك والتملك لا حين حصول الملكية الشرعية نعم لو فرض كون القبض من تتمات المعاملة عرفا أمكن القول بالالحاق لكن ليس كك فإنه لا اشكال في أنه شرط شرعي ولذا اختص بالمقامين دون سائر البيوع ومن المعلوم عدم الفرق بينهما وبين سائرها في نظر العرف قوله وقد مر ذلك مشروحا الخ أقول ولا يخفى عدم اتحاد طريق المسألتين فان الموضوع للخيار هناك عنوان البيع وهو صادق على الوكيل بخلاف المقام فان العنوان فيه المتضرر ويمكن منع صدقه على الوكيل وبعبارة أخرى الخيار في المقام من جهة الضرر فهو ثابت للمالك وفي ذلك المقام الحكم تعبدي فيصح ثبوته للوكيل فتدبر قوله لأصالة عدم العلم الخ أقول لا يخفى ان الحكم غير معلق على العلم والجهل بل على صدق المالك الاقدام وعدمه فالعلم انما يوجب تحقق موضوع الاقدام الذي هو مسقط للخيار وليس نفسه مسقطا له بما هو و ح فأصالة عدم العلم لا تنفع كما في عكسه بان كان مسبوقا بالعلم فان أصالة بقاء علمه لا تنفع لعدم اثباتها الاقدام فما ذكره انما يتم لو كان العلم من حيث نفسه مانعا عن الخيار تعبدا والمفروض انه ليس كك فعلى هذا فمقتضى القاعدة عدم الخيار لا للرجوع إلى عموم أوفوا أو نحوه لأن الشك انما هو في مصداق المخصص بل لأصالة عدم تأثير الفسخ فان قلت مقتضى القاعدة الرجوع إلى عموم قاعدة الضرر لان القدر الخارج منه صورة تحقق الاقدام قلت أولا الخارج هو الاقدام الواقع فبالنسبة إليه أيضا الشك في مصداق المخصص ولا يمكن التمسك بالعموم وثانيا نقول نمنع عدم عموم القاعدة وكون الاقدام خارجا من باب التخصيص بل هو من باب التخصص فان معنى قوله لا ضرر لا حكم ضرري مجعول فالموضوع هو الضرر الآتي من قبل جعل الشارع وفي صورة الاقدام لا يكون الضرر من قبله بل من قبل نفس المكلف فصورة الاقدام خارجة عن العموم من حيث هي فالشك في الاقدام وعدمه راجع إلى الشك في تحقق موضوع القاعدة وعدمه فتدبر قوله فتأمل أقول لعل وجهه ان مجرد عدم سهولة إقامة البينة وعدم امكان الحلف لا يقتضى تقديم قول المدعى وعلى فرضه فإنما يتم في صورة عدم ادعاء الغابن للعلم بعلمه لا مط كما هو المدعى قوله الا ان يقال الخ أقول حاصله ان معنى تقديم الظ على الأصل ليس مجرد جعل مدعيه منكرا ومقابله مدعيا حتى يجرى عليهما حكم المدعى والمنكر فيكون مقتضى القاعدة في المقام تقديم قول المدعى لقاعدة تقديمه فيما لو تعسر
(٣٩)