زمان المشروط وهو التعجيل حسبما ذكره في الوجه الثاني ومقتضى تعليله بكون الاشتراط بعدم امكان الاجبار مسألة أخرى الاغماض عن ذلك فكان الأولى في الايراد الأول الاقتصار على كون ذلك مسألة أخرى ويمكن على بعد أن يكون مراده من قوله أمكن اجباره أم لم يمكن أمكن سابقا على زمان الفوات ولم يمكن فيكون حاصله ان امكان الاجبار وعدمه أو وجوبه وعدمه قبل فوات الشرط وهو التعجيل لا دخل له بما بعد الفوات والمقصود ثبوت الخيار بعد الفوات فلا وجه للتقييد بعدم امكان الاجبار ويكون الغرض من الوجه الثاني بيان انه قبل الفوات أيضا لا محل للاجبار وحاصل الوجهين (ح) ان الاجبار لا محل في المقام أصلا لا قبل الفوات ولا بعده فالتقييد بعدم امكانه لغو لا حاجة إليه هذا واما الوجه الثاني فهو انما يتم إذا لم يكن زمان التعجيل المشترط ممتدا بحيث يتصور له أول واخر أو كان كذلك وقلنا بجواز التأخير إلى اخر زمانه كما هو الحق واما إذا قلنا بعدم جواز ذلك وان التأخير عن أول وقته موجب للخيار كما اختاره المصنف (قده) فيتصور الاجبار ويجرى في المقام حكمه فإنه لو اخر عن أول زمانه يكون له الخيار إذا لم يمكن اجباره بناء على التقييد به إذ (ح) اجباره اجبار على الوفاء بالشرط لأن المفروض سعة زمانه وان كان يجب عليه المبادرة في أول أوقاته هذا مع أنه على الأولين أيضا و ان كان لا يتصور الاجبار بعد الفوات الا انه يتصور قبله فإنه بناء على عدم توسعة زمانه له اجباره عليه من أول الأمر وعلى فرض توسعته وجواز التأخير إلى اخر أزمنته له اجباره في الجزء الآخر من الوقت فلا وجه لما ذكره من أن قبل انقضاء زمان نقد الثمن لا يجوز الاجبار إذا لو استكشف من حاله انه غير بان على الأداء يجوز له اجباره والحاصل ان الواجب المضيق أيضا يقبل الاجبار إذا علم من حاله البناء على تركه هذا ولازم بيان المصنف (قده) عدم امكان الاجبار على إذا واجب أصلا إذ هو اما مضيق أو موسع والأول لا يجوز اجباره عليه قبل انقضاء زمانه والثاني لا يجوز اجباره عليه في زمان التوسعة لمكان الاذن فالتأخير وبعد الضيق حاله حال المضيق البدوي مع أن الامر ليس كذلك ولعمري انه واضح جدا قوله مدة معينة أقول لكن المدار فيه على ما يعد تعيينا عرفا فيجوز الاكتفاء بذكر الشهر الهلالي وإن لم يعلم أنه تام أو ناقص مع أنه لو قال إلى تسعة وعشرين أو ثلثين يكون باطلا وكذا التعيين باليوم مع عدم معرفة ساعاته ولو ردد بين الساعات بطل ولعل الفرق انه يكفى التعيين بواحد من الجهات ولا يلزم ذلك من جميعها قوله لغوا بل مخالفا (الخ) أقول اما اللغوية فأمرها سهل إذ يمكن فرض المصلحة واما المخالفة للشرع فيمكن منعها فان التصريح بالبقاء إلى الألف من حيث هو لا مانع منه وليس مخالفا للشرع وحكم الشارع عليه بالحلول بالموت تعبد منه ونمنع ان الشرط المذكور في قوة ان يقال بشرط أن لا يحل بالموت كيف والا لزم البطلان فيما لو كان الاجل قصيرا واتفق موت المشترى قبله والعلم والجهل لا مدخلية لهما في ذلك فان المخالف للشرع باطل وإن لم يعلم به المتبايعان حين البيع فالتحقيق صحة الشرط المذكور والظاهر عدم الخيار الوارث المشترى من جهة الحلول خلافا لما عن التذكرة والمسالك حيث احتملا ذلك ولا وجه له قوله والمهرجان أقول هو كأصفهان اليوم السادس عشر من مهر ماه الذي هو الشهر الأول من الخريف وهو يوم عيد للفرس قوله والظاهر التذكرة اختيار (الخ) أقول ظاهره اختصاص الجواز بما كان معلوما عند العامة لا مجرد تعينه في نفسه كموت زيد وقدوم الحاج وهو ليس ببعيد فإنه يندفع به الغرر وكذلك الكلام في المقدار ولذا ترى سيرة المسلمين على الاكتفاء بذلك إذ ليسوا ملتزمين بمعرفة كمية عيار البلد بحسب المثقال والدرهم في مقابل المعاملة (فت) قوله لو باع بثمن حالا وبأزيد (الخ) أقول اما ان يجعل كل من الأقل والأزيد ثمنا للمبيع كما هو الظاهر عنوان الفقهاء واما ان يكون الثمن هو الأقل ويكون الزيادة من باب الشرط وعلى التقدير الأول اما ان يكون البيع منجزا ويكون الترديد في الثمن كما في بيع أحد العبدين وهذا محط كلام الفقهاء واما ان يكون من باب التعليق كان يقول إن كان الثمن نقدا فبعتك بكذا وان كان مؤجلا فبكذا واما ان يكون الترديد في الايجاب فقط ويقبل المشترى على وجه تعيين أحد القسمين وعلى التقدير الثاني اما ان يكون البيع واردا على الأقل نقدا ولكن يشترط الزيادة في مقابل التأخير فيقول بشرط ان يجوز لك التأخير إلى كذا بزيادة كذا واما واما ان يكون كذلك ويشترط الزيادة على فرض التأخير في مقابله واما ان يكون كذلك ويشترط الزيادة مجانا لكن عند التأخير لا في مقابله اما على تقدير كونها على وجه الشرطية ففي الصورة الأولى منها مقتضى القاعدة بطلان الشرط لكونه ربوا واما بطلان البيع فمبنى على القولين من كون الشرط الفاسد مفسدا أولا وعلى تقدير عدم بطلان البيع لا يلزم على البايع الصبر إلى الاجل لأن المفروض سقوط الشرط وبطلانه خلافا لما يظهر من العبارة المحكية عن الدروس ولا وجه له حسبما ذكره المصنف (قده) لا يقال لا فرق بين هذه الصورة وبيع النسيئة إذ المفروض ضرب الاجل واشتراط جواز التأخير إلى زمان كذا فلم قلت بالبطلان وانه من بيع النقد ويكون الشرط من باب الربا لأنا نقول لا بد في المؤجل من كون الثمن هو المقدار الزائد بشرط الاجل وفي المقام جعل الثمن هو الأقل وضرب الاجل في مقابل الزيادة فلا يكون من باب النسيئة لان الزيادة ليست جزء من الثمن واما في الصورة الثانية فمقتضى القاعدة أيضا بطلان الشرط لما مر من كونه ربوا واما الصورة الثالثة فيمكن القول بعدم البطلان لعدم جعل الزيادة في مقابل الاجل بل شرطت في البيع مجانا على تقدير التأخير والحق انه أيضا ربوا فحالها حال الصورة الثانية واما على التقدير الأول فالصورة الثالثة منه وهي كون الترديد في الايجاب فقط قد يقال فيها بالصحة لوجود المقتضى من الاطلاقات وعدم المانع من الغرر والجهالة لأن المفروض تعيينه في القبول ولا يضر الترديد في الايجاب بعد كون الثمن على الوجهين معينا و
(١٧٦)