ثم إن مورد (الخ) أقول مقتضى ظاهر قولهم في عنوان القاعدة الشمول لما قبل القبض أيضا بل هو صريح العبارة المنقولة عن مجمع البرهان حيث جعلها معارضا لقاعدة التلف قبل القبض والأقوى ما ذكره المصنف (قده) من عدم الشمول وعلى فرضه ففي صورة التعارض بين القاعدتين كما فيما فرضه الأردبيلي (ره) وكما إذا تلف المبيع في خيار الشرط للبايع فقط في يد البايع قبل قبضه فان مقتضى قاعدة التلف قبل القبض كونه على البايع ومقتضى هذه القاعدة كونه على المشترى لفرض كون الخيار للبايع فالأقوى ترجيح قاعدة التلف قبل القبض وذلك لقوة دليلها على دليل هذه القاعدة من حيث تعميمها لمثل هذه الصورة وذلك لان المدرك لها ان كان هو قاعدة كون التلف من المالك حيث إن المبيع في خيار التأخير للمشترى والخيار مختص بالبايع فكون التلف على المشترى بمقتضى قاعدة الملكية وكذا كون التلف في خيار الشرط في الصورة التي فرضناها على المشترى من جهة انه مالك فلا شك ان قاعدة التلف قبل القبض أخص من قاعدة كون الضمان على المالك ومقدمة عليها وان كان المدرك لها الأخبار الخاصة المتقدمة فموردها ضمان البايع للمبيع لا المشترى له فلا يستفاد منها هذا العموم الا من جهة فهم المناط من قوله عليه السلام ويصير المبيع للمشترى ومن المعلوم ان قاعدة التلف قبل القبض المستفادة من النص الخاص وهي رواية عقبة بن خالد أقوى من ظهور هذه الفقرة في التعميم على فرض تسليمه فلا ينبغي التأمل في تقديمها بل الظاهر عدم الخلاف كما أشار إليه المصنف (قده) قوله فلا يشمل هذه القاعدة خيار التأخير أقول وذلك لأن المفروض فيه عدم قبض المبيع فيكون التلف قبل قبضه والمفروض اختصاص الخيار بالبايع فيحكم بكون التلف عليه لا على المشترى من جهة انه غير ذي الخيار قوله واما عموم الحكم للثمن (الخ) أقول الحق عدم لحوق الحكم لتلف الثمن لعدم الدليل وكون الحكم على خلاف القاعدة نعم لا اشكال فيه في صورة الموافقة للقاعدة بناء على عموم القاعدة الصورة الموافقة أيضا ودعوى شمول المناط المستفاد من الفقرة السابقة مدفوعة بالمنع لاحتمال قصره على خصوص المبيع واما ما ذكره المصنف (قده) من الاستصحاب ففيه أولا انه شك في المقتضى وهو ليس بحجة فيه عنده وان كان التحقيق عندنا حجيته وثانيا يمكن الاستشكال فيه من جهة عدم بقاء الموضوع فإنه المال الذي لم يخرج من بيت مالكه الأولى ولم يقبض وبعبارة أخرى المال الغير المقبوض الا ان يقال وان كان الامر في لسان الدليل كذلك الا ان العرف يجعلونه خصوص العين الخارجي فهو باق بمقتضى فهم العرف وثالثا انه من الاستصحاب التعليقي لان المستصحب هو ضمان المشترى على فرض التلف الا ان يقال المستصحب هو الضمان وهو حكم شرعي غاية الأمر ان معنى الضمان ثبوت العوض على فرض التلف فهو استصحاب تنجيزي مع أن الاستصحاب التعليقي أيضا حجة إذا كانت الملازمة من المجعولات الشرعية لرجوعه (ح) إلى التنجيزي لكن الاشكال في كون الحكم المجعول في المقام هو الملازمة ورابعا انه فرع جريان قاعدة التلف قبل القبض في الثمن أيضا وهو محل اشكال كما سيأتي في محله الا ان يقال إن المختار جريانها فيه كما سيأتي وخامسا انه معارض مع قاعدة كون التلف على المالك كما أشار إليه المصنف (قده) الا ان يقال إن هذه القاعدة قد خصصت (بقاعدة التلف قبل القبض فالقاء من استصحاب) حكم المخصص لا من معارضة الاستصحاب مع العموم لكنه فرع عدم العموم الأزماني في دليل القاعدة والا فهو مقدم على الاستصحاب كما حققناه سابقا على خلاف ما حققه المصنف (قده) هذا واما ما أجاب به المصنف (قده) عن المعارضة المذكورة من أن المعارض للاستصحاب ليس تلك القاعدة لان المراد من كون التلف قبل القبض وفي مدة الخيار على المالك الأول وعلى غير ذي الخيار انفساخ العقد قبل التلف و (ح) يكون التلف على المالك بل المعارض له أصالة عدم الانفساخ وحيث ثبت المخالفة قبل القبض فالأصل بقائها ففيه انا لو سلمنا ذلك نقول إن الانفساخ مخالف (للقاعدة مضافا إلى أنه مخالف للأصل إذ هو مخالف) القاعدة تسلط الناس على أموالهم وعدم الخروج عن ملكهم بلا رضى منهم فلا يتفاوت الحال بين جعل المعارض عموم قاعدة كون التلف من المالك أو عموم قاعدة عدم الانفساخ بلا رضى من المالك سلمنا ان دليل عدم الانفساخ (ليس إلا الأصل الا ان أصل عدم الانفساخ) مقدم على أصالة بقاء الضمان لأن الشك فيه ناش عن الانفساخ وعدمه ودعوى أنه إذا ثبت المخالفة قبل القبض فالأصل بقائها كما ترى إذ لا معنى لأصالة بقاء المخالفة الأصالة الانفساخ على تقدير التلف ومن المعلوم ان هذا استصحاب تعليقي وليس بحجة في مثل هذه الصورة التي لا ترجع إلى التنجيزي لان قولنا لو تلف ينفسخ ليس حكما شرعيا مجعولا بل المجعول هو الانفساخ حين التلف وتوضيح ذلك أن الاستصحاب التعليقي على ما حقق في محله انما كان يكون حجة إذا كانت الملازمة من الأحكام المجعولة الشرعية واما إذا كانت من الانتزاعيات العقلية فلا إذ على هذا ليس حكما حتى يستصحب وانما الحكم هو الامر المعلق وليس له حالة سابقة مثلا إذا قال إن استطعت حج فاما ان يكون الملازمة بين الاستطاعة ووجوب الحج حكما شرعيا واما ان يكون في قوة قوله المستطيع يحج فعلى التقدير الأول ان استطاع وشك في وجوب الحج عليه من جهة من الجهات يقول الأصل بقاء وجوبه على فرض الاستطاعة وبعبارة أخرى الأصل بقاء الملازمة المذكورة واما على التقدير الثاني فلم يكن في السابق وجوب فعلى ولم يكن الملازمة الا امر انتزاعيا فلا يمكن استصحاب شئ منهما بل الأصل عدم وجوبه ففي المقام أيضا ان كان قولنا لو تلف ينفسخ حكما شرعيا جاز الاستصحاب وكان مقدما على استصحاب عدم الانفساخ وإن لم يكن كذلك بل كان المجعول هو الانفساخ الفعلي عند حصول التلف فقبل التلف لا حكم حتى يستصحب فيكون المراجع أصالة عدم الانفساخ وهي حاكمة على أصالة بقاء الضمان والقدر المسلم هو الوجه الثاني فلا محل لاستصحاب عدم المخالفة وبقاء الانفساخ فتدبر قوله فحاله حال المبيع
(١٦٩)