حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٦١
ويمس الجدار بيده أو ثوبه أو يضعها عليه والحاصل ان الملكية عبارة عن السلطنة على العين فقد تكون عامة الجميع الانحاء وقد تكون قاصرة عن شمول بعضها وهذا مختلف في المقامات فتحصل ان العلقتين كلتيهما متعلقتان بالعين ولصاحبهما اختصاص بها يجوز ذلك الاختصاص منع الغير عن التصرف فيها لكن من الجهة التي له علقة بها ولا يكفى الاختصاص باعتبار جهة في المنع عن التصرف الغير المزاحم لها الا ان في الحق ليس الاختصاص عاما بخلاف الملك فان الاختصاص فيه عام ولو فرض عدم عمومه كما في الفرض الذي ذكرنا فليس له المنع إذ ليس له تلك السلطنة ولو فرض العموم في الحق أيضا كان كالملك كما في حق التحجير المتعلق بأرض فإنه لا فرق بينه وبين كونه مالكا لتلك الأرض فكما له المنع عنه على فرض الملكية له المنع على فرض ثبوت الحق ففيما نحن فيه ليس له الا حق الاسترداد عند الفسخ بناء على تعلقه بالعين فليس له المنع عن غير المنافى والمفروض ان الوطئ غير معلوم كونه داخلا في موضوع المنافى فلا مانع منه فالأقوى هو القول الأول هذا واما الوطئ المعلوم كونه موجبا للاستيلاد فلا اشكال في كونه ممنوعا بناء على القول بعدم جواز التصرف المانع ولا يجدى احتمال موت الولد أو نحو ذلك من مجوزات البيع في جوازه إذا لاستيلاد مانع فعلى عن الاسترداد فهو نظير الرهن الذي يمكن فكه بعد ذلك فإنه أيضا لا اشكال في كونه مانعا فهو ممنوع واحتمال الفك قبل الاسترداد لا ينفع كما هو واضح واما العارية والوديعة فالظاهر عدم المنع عنهما لعدم كونهما مانعين واما المقام السادس فلا يخفى ان الكلام في نقل المنافع من جهتين إحديهما ما هو المناسب للمقام من أنه هل يجوز ذلك في زمن الخيار أولا وعلى التقديرين هل ينفذ أولا حسبما عرفت في سائر التصرفات المانعة والأقوى ان حاله حالها في جميع ما تقدم لأنه لا فرق بين كون المانع من الاسترداد من جهة نقل عينه أو من جهة نقل منافعه بعد كون مالكها مسلطا على العين لاستيفائها سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة الثانية انه لو قلنا بجواز نقلها أو كان باذن ذي الخيار فهل يبطل ذلك بفسخ العقد الأول لان ملك المنافع تابع لملك العين (أولا بل العين) ترجع إلى الفاسخ مسلوبة المنفعة فالبطلان على هذا ليس لأجل ما سبق من كون العقد الثاني متفرعا على الأول وبفسخه ينفسخ الثاني أيضا من حينه أو من أصله بل من جهة تبعية المنفعة للعين ولذا يجرى ولو في صورة الاذن من ذي الخيار ويعلم من ذلك أن بين نفوذ الإجازة وعدم انفساخها بفسخ العقد ونفوذ سائر التصرفات وعدم انفساخها به عموما من وجه إذ يمكن القول بالانفساخ في المقامين ويمكن القول به هناك وعدم القول به هنا من جهة عدم عد الإجازة من التصرفات الممنوعة كما هو أحد الوجهين في كلام المصنف (قده) فلا تبطل الإجازة؟؟ تعود العين مسلوبة المنفعة ويمكن العكس بدعوى أن البطلان في المقام من جهة التبعية هذا والكلام من الجهة الثانية سيأتي ومن الجهة الأولى فالأقوى ما عرفت من أنه كساير التصرفات المانعة نعم لو قلنا في الجهة الثانية ببطلان النقل ولو كان بالاذن من جهة التبعية فاللازم ان نقول بعدم المنع وان قلنا به في سائر التصرفات لأنه على هذا لا يكون مانعا من الاسترداد كما هو واضح بقي شئ وهو انك قد عرفت في المقام الأول ان القول بالمنع مبنى على كون الحق متعلقا بالعين وعدمه وانه على الأول فاللازم المنع ومقتضى هذا المنع من تصرف الوارث في التركة مع الدين المستغرق لمعلومية تعلق حق الديان بها وكذا في حق الشفعة فإنه متعلق بالعين مع أن الظاهر اتفاقهم على جواز التصرف الورثة فيها بناء على القول بانتقالها إليهم غاية الأمر انهم لو لم يؤدوا والدين من موضع اخر للديان ان يبطلوا تصرفاتهم فهي نافذة على فرض إذ الدين وكذا ذكروا في الشفعة انه يجوز للمشترى ان ينقل الشقص إلى الغير بغير إذن الشفيع نعم له ابطاله والاخذ بها ولازم هذا ان يقال في المقام أيضا بجواز التصرف ونفوذه على فرض عدم الفسخ نعم لو فسخ يجوز له ابطاله وعليك بالتأمل والتتبع هذا ما اقتضته العجالة ولولا خوف الإطالة لأوسعت المقالة قوله وعن جماعة في مسألة وجوب (الخ) أقول حكى عن فوائد الشرائع أنه قال ولقائل أن يقول أين تمامية الملك والمشترى ممنوع من كثير من التصرفات وفي ذلك أن المتجه قول الشيخ وذكر في وجهه عدم جواز التصرف في زمان الخيار لا ما ذكره الشيخ من عدم الملكية وكذا عن (ك) وشرح المفاتيح للبهبهاني هذا ولكن ظاهر الأكثر ما ينقله المصنف (قده) عن الشرائع فراجع قوله بل ظاهر المحكى عن الجامع (الخ) أقول مجرد اقتصار الجامع على نقل القولين ليس ظاهرا في عدم قول ثالث حتى يكون ظاهرا في عدم الخلاف بناء على القول بالانتقال بمجرد العقد فتدبر قوله بل ظاهره عدم الخلاف (الخ) أقول وذلك لأنه بنى المسألة على القولين من الانتقال وعدمه وعلل مختاره بحصول الملكية قوله على وجه يظهر منه ان المصنف (الخ) أقول لم افهم وجه الظهور فإنه لا إشارة في كلامه إلى أن المصنف معترف بمنشأ الاشكال فإنه في باب الرهن في شرح قول المصنف ويصح الرهن في زمان الخيار سواء كان للبايع أو للمشترى أولهما الانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه قال مقتضى التعليل ان الراهن هو المشترى بناء على انتقال الملك إليه وان كان ثم خيار خلافا للشيخ حيث حكم بعدم انتقال الملك إليه لو كان الخيار للبايع أولهما ويشكل (ح) جواز رهن المشترى في الصورتين وان قلنا بملكه لما فيه من التعرض لابطال حق البايع ومثله بيعه وما أشبهه من الأمور الناقلة للملك وتحرير المسألة يحتاج إلى التطويل نعم لو كان الخيار له خاصة فلا اشكال ويكون الرهن مبطلا للخيار وكذا يجوز للبايع رهنه لو كان الخيار له أولهما ويكون فسخا للبيع انتهى وفي باب الزكاة أيضا لم يزد على الاشكال شيئا حيث إنه في ضمن شرح قول المصنف ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة ولو شرط البايع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة مبنى على القول بانتقال الملك والوجه انه من حين العقد قال ويشكل بان الخيار متى كان للبايع أولهما منع المشترى
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174