الخيار إلى البدل إذا فسخ بناء على جواز التصرف في زمان الخيار لغير ذي الخيار والا فيلغو اجازته وان اجازه ذو الخيار يكون البيع له ويكون فسخا للبيع الأول من حين الإجازة وان قلنا بكونها كاشفة عن صحة البيع الثاني من حين صدوره لكن الأقوى عدم كونها كاشفة عن ذلك لعدم كون المجيز مالكا للمبيع حين العقد فهو نظير ما إذا باع شيئا ثم ملك وأجاز فإنه لا يمكن ان يكون الإجازة كاشفة عن الصحة حين الصدور لعدم كونه مالكا واما إذا أجازا معا وفي زمان واحد فمقتضى القاعدة كون البيع للطرف الآخر ولكن ينفسخ البيع الأول فينتقل إلى البدل وذلك لان الإجازة منه كاشفة عن صحة البيع من حين صدوره بخلاف إجازة ذي الخيار فإنها مؤثرة في الصحة من حينها فتبقى بلا محل بالنسبة إلى صحة البيع واما بالنسبة إلى فسخ البيع الأول فلا مانع لها إذا الإجازة الفاسدة أيضا كافية في ذلك نعم لو قلنا بكون الإجازة من ذي الخيار أيضا كاشفة عن كون البيع له حال صدوره يكون من تعارض الإجازتين فمتساقطان لكن التحقيق خلافه كما عرفت وعلى أي حال ينفسخ البيع الأول بهذه الإجازة من ذي الخيار ويرجع المبيع إليه هذا ولقائل أن يقول إن المقام من التعارض وان كانت احدى الإجازتين كاشفة دون الأخرى وذلك التعارض مقتضاهما إذ هي من الطرف الآخر تقتضي انتقال العوض في البيع الثاني إليه من حين صدوره ومن طرف ذي الخيار تقتضي انتقاله إليه من حينها ولا مرجح التقديم الأول بعد اتحاد زمان الإجازتين فتدبر وعليك بالتأمل في هذا الفرع بل في جملة من المطالب المتقدمة فانى لم أر من تعرض لها ولم يكن لي حالة التأمل وانما صدر منى ما صدر ليكون عنوانا لمن أراد أن يتأمل ويتبصر قوله من احكام الخيار عدم جواز (الخ) أقول لا بأس بالإشارة الاجمالية إلى ما هو الحق عندي في المسألة بشؤونها فأقول الكلام فيها في مقامات الأول هل يجوز تكليفا لغير ذي الخيار أعني الطرف الآخر وان كان له أيضا الخيار التصرف المانع من استرداد العين أولا الثاني إذا تصرف بالنقل فهل هو نافذ أولا الثالث على فرض النفوذ هل يجبر على فسخه ان كان له ذلك أولا الرابع على فرض عدم النفوذ هل الذي الخيار الفسخ أو ينفسخ بفسخه للبيع الأول من حينه أو من أصله الخامس بناء على عدم جواز التصرف المفوت هل يمنع من التصرف الذي يكون في معرض التفويت كالوطئ الذي هو في معرض الاستيلاد أولا السادس بناء على المنع هل هو ممنوع عن نقل المنافع أيضا أولا اما المقام الأول ففيه وجوه وأقوال الجواز مطلقا وعدمه كذلك والفرق بين العتق و غيره والفرق بين الخيار الأصلي والذي بجعل المتعاقدين والفرق بين ما يكون ثابتا بالفعل وما يكون ثابتا فيما بعد والأقوى الأولى بناء على ما هو الحق من مذهب (المش) من حصول الملكية قبل انقضاء زمان الخيار لعموم قاعدة السلطنة وعدم المانع الا ما يتخيل من تعلق حق ذي الخيار بالعين نظير حق الرهانة اما بدعوى أن الخيار حق في العقد وفي العين أيضا فله حقان في عرض واحد فلا ينافي بقائه بتلف العين أو بدعوى أنه حق في العقد ليسترد العين لكن على وجه تعدد المطلوب بمعنى انه حق فسخ العقد واسترداد العين ان كانت موجودة وبدلها ان كانت تالفة لا على وجه التقييد ليلزم سقوطه بتلف العين وهذا التخيل وإن لم يكن بعيدا على الوجه الثاني أعني تعدد المطلوب لكنه غير ثابت بل المقدر المسلم تعلق الحق بالعقد فليس نظير حق الرهن والفرق ان المقصود منه الوثاقة وهي لا تحصل الا بالتعلق بالعين والحاصل ان الخيار ليس أزيد من السلطنة على العقد والزائد يحتاج إلى دليل ولا فرق بين الخيار الأصلي والجعلي الا ان يعلم من المتعاقدين إرادة أزيد من ذلك بان اعتبرا في شرطهما للخيار ابقاء العين أيضا وهذا في الحقيقة راجع إلى شرطين والا فلو لم يشترطا الا الخيار فمقتضاه ما ذكرنا والزائد يحتاج إلى جعل زائد واعتبار اخر فان قلت يمكن ان يستدل على المنع بما يستدل به على مذهب الشيخ من عدم انتقال العوضين قبل انقضاء زمان الخيار خصوصا صحيحة ابن سنان عن الرجل يشترى العبد بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى بدعوى أن مقتضاها وان كان عدم الملكية الا انا إذا لم نقل بذلك فاقرب المجازات الحمل على إرادة عدم جواز التصرف في زمان الخيار قلت أولا انها مختصة ببعض الخيارات كما سيجئ انشاء الله وثانيا ان لازم ذلك عدم جواز التصرف الغير المنافى أيضا وثالثا ان لازمه عدم جواز التصرف الذي الخيار أيضا فيما انتقل إليه فلا يمكن العمل بهذه الاخبار على هذا الوجه فيكون المراد من قوله ويصير المبيع للمشترى ان يلزم البيع بحيث لم يمكن اخذه منه والحكم بالضمان تعبدي فتدبر ثم إن الفرق بين العتق وغيره مما لا وجه له أصلا كما هو واضح والمدار في زمان الخيار بناء على المنع على الفعلي لان المناط ثبوت الحق وهو لا يكون الا مع فعليته دون كون العقد في عرضة الزوال كما لا يخفى ففي مثل خيار التأخير والرؤية والغبن قبل ظهوره بناء على كونه شرطا لا ينبغي الاشكال في الجواز نعم بعد تحقق الخيار يجرى الحكم وكذا إذا اشترط الخيار في زمان منفصل عن العقد فإنه لا ينبغي الاشكال في الجواز قبل حضوره الا إذا كان الحق ثابتا فعلا وكان المتأخر زمان العمل على طبقه وبالجملة فالمدار على ثبوت الحق الفعلي وان كان بنحو الواجب المعلق مما يكون زمان العمل متأخرا فكل مورد ثبت ذلك يجرى الحكم وكل مورد لم يثبت لا يجرى وان كان المقتضى له موجودا فالمناط فعلية الحق دون فعلية الخيار ودون شأنية الحق والتحقق ما عرفت من الجواز (مط) فتدبر واما المقام الثاني فنقول اما بناء على عدم جواز التصرف فمقتضى القاعدة بطلان التصرف الناقل لان الوجه فيه انما كان تعلق الحق بالعين وهو مانع عن النفوذ أيضا كما في بيع الراهن للعين المرهونة فإنه باطل بمعنى انه غير ممضى وهل يكون باطلا صرفا أو حاله حال الفضولي فيصح بعد انقضاء زمان الخيار مع الإجازة أو يصح
(١٥٧)