الكل وان قلنا بتخصيص ذلك بمقدار حصة كل واحد فلها الفسخ بمقدار حصتها فيرجع إلى الميت وينتقل إليها واما في صورة كون الأرض منتقلة عن الميت فلازم الفسخ في الكل بان اتفقوا عليه أو قلنا بجواز ذلك لكل واحد محرومية الزوجة وان كانت هي الفاسخة وان قلنا بكون الفسخ في مقدار حصة كل واحد مع عدم اتفاقهم عليه فان كانت هي الفاسخة يرجع مقدار حصته إلى الميت فتصير لباقي الوارث وان كان الفاسخ سائر الورثة فيبقى مقدار حصتها من الثمن في ملكها واما بناء على المختار ففي الصورة الأولى يكون الثمن بعد الفسخ لسائر الورثة لان المثمن لهم كائنا من كان الفاسخ وفي الصورة الثانية إذا قلنا بكون الفسخ في مقدار حصة كل منهم فلا يؤثر فسخهم في مقدار حصة الزوجة وعلى القول بجواز الفسخ في الكل أو جواز فسخ الزوجة إذا اختارت الفسخ يشكل الحال لان مقتضى عدم ارثها من الأرض ان تصير محرومة ومقتضى كونها مالكة لبعض العوض ان يرجع ما يقابله من المعوض إليها إذ لا معنى لانتقال العوض عنها ودخول المعوض في ملك سائر الورثة ويمكن ان يقال بانتقال مقدار حصتها من الأرض إليها لان تملكها ليس بالإرث بل بسبب الفسخ والا فهي انما ورثت الثمن فلا مانع من انتقال الأرض إليها بمقدار ما يقابل حصتها من الثمن ولم أر تعرضا للمسألة أصلا الا مقدار ما في الكتاب فعليك بالتأمل والتتبع لعلك نظفر على ما يعنيك على الاستنباط قوله ثم إن ما ذكر وارد (الخ) أقول لعل مراده (قده) انه يمكن ان يقال فيما لو كانت الأرض منتقلة عن الميت أيضا ان ملكية المزوجة المثمن في معرض الزوال فهي متزلزلة إذ لسائر الورثة الفسخ فيزول ملكيتها عن الثمن فيكون لها أيضا حق الإزالة بالفسخ وان كان لا يرجع إليها شئ من العوض الآخر الا ان يقال لا نعلم ذلك لان الورثة ليس لهم الا الفسخ في مقدار حصتهم فيبقى ملكيتها لمقدار حصتها من الثمن فليست متزلزلة يستلزم ثبوت حق لها فتدبر قلت ويمكن ان يقال أيضا في الجواب ان مثل هذا التزلزل لا يحدث حقا لها لأنه ضرر عليها لا منفعة لها فتدبر قوله فما اختاره في الايضاح (الخ) قول حاصل ما ذكره من الوجه لهذا التفصيل ان في صورة كون الأرض منتقلة عن الميت حيث لا سلطنة لها على الأرض فليس لها حق الاسترداد بخلاف الصورة الأخرى فان الثمن حيث يرجع إليها بعد الفسخ وتملكها له متزلزل فلها فيه حق الاسترداد قلت هذا على فرض التمامية كما عرفت مبنى على كون حقيقة الخيار مالكية الاسترداد فقط فيتبعه الرد اما إذا قلت بالعكس انعكس الامر وإذا قلنا بكونه عبارة عن الامرين معا فلا بد من القول بعدم الإرث مطلقا وإذا قلنا إنه ليس إلا مالكية حل العقد مع قطع النظر عن الامرين فمقتضى القاعدة القول بالثبوت مطلقا ولا يخفى انه لو قلنا بالوجه الأول يثبت التفصيل المذكور من غير حاجة إلى اثبات حقها في الثمن المدفوع بالتزلزل الذي ذكره لأنه إذا كان معنى الخيار مجرد السلطنة على الاسترداد فحيث يعقل الاسترداد لها كما في الصورة المفروضة يشمله الأدلة بخلاف صورة العكس فتدبر قوله فلو علل بإرثها دار أقول وذلك لان ارث الثمن موقوف على الفسخ وهو موقوف على كون الثمن موروثا حتى يكون لها فيه حق قلت لا يخفى ما فيه فان ارث الثمن فعلا موقوف على الفسخ الفعلي وهو لا يتوقف على كون الثمن موروثا فعلا بل على كونه قابلا لان يورث قوله لأن الشراء يستلزم (الخ) أقول يعنى ان الثمن من حيث هو مع قطع النظر عن الشراء كان جزء من التركة موروثا للزوجة والشراء منع من ذلك فلو قلنا بثبوت الخيار لها لا يلزم تعلق الخيار بغير الموروث ولعل حاصل غرضه ان ارث الثمن وان كان موقوفا على الخيار الا ان الخيار لا يتوقف لا على كون الثمن موروثا شانا وهو كذلك إذ هو جزء من التركة من حيث هو فلا يلزم الدور حسبما بينا انفا فتدبر قوله الذي سيقت لأجله (الخ) أقول ومن المعلوم أنه عدم الإرث حيث إنه استثنى من الحكم الزوجة يعنى انها لا ترث على اشكال لاحتمال ارثها فإذا قال أقربه ذلك يكون معناه أقربه ما قلنا من عدم الإرث قوله زيادة تقديرا أقول إذ التقدير على هذا حسبما ظهر من أول كلامه فأرادت الفسخ لترث من الثمن قلت يمكن منع ذلك بان يجعل اللام غاية للمنفى يعنى ان الأقرب عدم ارث الخيار الذي غايته ارث الثمن كما أنه على ما حمل الشارحان يكون المعنى الأقرب ارثها من الخيار الذي غايته ارث الثمن والحاصل انه يمكن ان يقال بالتقدير على المعنيين ويجعل اللام غاية لإرادة الفسخ ويمكن ان يقال بعدمه عليهما يجعله غاية لإرث الخيار فتدبر قوله في كيفية استحقاق (الخ) أقول لا بأس هنا بالإشارة إلى أمور أحدها ان المالك للحق قد يكون متعددا من أول الأمر وقد يطرأه التعدد والثاني كالوارثين عن واحد والأول كما إذا كان المشترى المبيع واحدا متعددا مع وحدة العقد إذا فرض ثبوت خيار للمشترى بأحد الأسباب وكما في تعدد ولى الدم في القصاص وتعدد الشركاء في الشفعة بناء على جريانها في أزيد من شريكين وكما إذا قذف أبا أو اما لاثنين إذا كانا ميتين حين القذف وكما في الرهن على دين مشترك بين اثنين وهكذا الثاني يجوز اشتراك جماعة في حق واحد على نحو الاستقلال بان يكون لكل منهم استيفائه مستقلا كما في حق القذف في الفرض الذي ذكرنا وفيما إذا مات المقذوف عن وارثين وكما في حق القصاص إذا قتل واحد جماعة دفعة أو متعاقبين فان لولي كل واحد حق القصاص مستقلا على (المش) بل على القول بالقرعة أو تقديم السابق أيضا كذلك إذ القرعة انما هي لتشخيص من يقدم في مقام الاستيفاء فلا تنافى كونه لكل واحد مستقلا وكذا تقديم السابق انما هو في مقام الاستيفاء لا ان غيره لا يكون له حق وكما في الخيار المجعول لاثنين مستقلا وكذا الوكيل والموكل في خيار المجلس إذا قلنا بكونه لكل منهما وكذا الوليين والوصيين والمتوليين المستقلين وكما في الرهن على الدين المشترك بين اثنين إذا كان بحيث لا ينفك
(١٤٦)