حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
شموله للحقوق أيضا وفيه أولا منع الشمول بل هو مختص بالمال وثانيا ان العبد ملحوظ على وجه التقويم فلا يمكن كون الحق لمولاه واما المقام الثالث فالأقوى فيه فيه عدم ارثه لما ذكره من كونه ملحوظا على وجه التقويم دون الموردية فحاله كحال جعل الخيار للأجنبي بل هو هو نعم لو علم كونه على وجه الموردية ورثه المولى بناء على عدم تمامية الاجماع والنصوص الدالة على أنه لا توارث بين الحر والعبد اما بدعوى كون المراد عدم ارث العبد من الحر لا العكس واما بدعوى عدم شمولها للحقوق واختصاصها بالأموال وإلا فلا يرثه المولى بل يسقط الخيار بموته فتدبر ثم إنه لا ينبغي التأمل في عدم الفرق في المقامات المذكورة بين كون العبد لأحدهما أو لأجنبي هكذا ينبغي بيان المطلب و المصنف (قده) لم يتعرض للمقام الثالث مع أنه المناسب للمقام كما لا يخفى بقي هنا أمور لا بأس بالإشارة إليها اجمالا أحدها لو قلنا بكون الفسخ مقتضيا للرجوع إلى الميت ثم الإرث منه فالمدار على الوارث حين الموت لا حين الفسخ فلو مات عن ابنين فمات أحدهما قبل الفسخ عن ابن فورث الابن ابنه ثم فسخ هو وعمه فالمال ينقسم بينهما ولا ينحصر بالعم لكونه مقدما في الإرث وذلك لان الفسخ يقتضى رجوع المال إلى الميت الأول فيرثه الابن الميت ويرثه ابنه وهذا واضح الثاني بناء على كون الحق لكل واحد استقلا الا لو أجاز أحدهم سقط حق الباقين واما لو اسقط حقه فيحتمل بقاء الحق الباقين والفرق ان الإجازة تنفيذ بخلاف الاسقاط فهو انما يؤثر بالنسبة إلى نفسه واما بناء على التخصيص فلا فرق بين اسقاط بعض لحصته أو اجازته إذ على التقديرين انما يثمر في حق نفسه فقط غاية الأمر انه لو فسخ الباقون يتخير المفسوخ عليه لتبعض الصفقة فلو مات الباقون وورثهم المجيز أو المسقط لحقه فله الخيار في مقدار حصتهم للإرث وكذا في الفرض الأول إذا اسقط حقه فإنه يرث خيار الباقين وله الفسخ في الكل والوجه واضح الثالث إذا مات أحد الوارثين قبل الفسخ والإجازة وورثه الاخر فهل يجوز له الفسخ في البعض والإجازة في البعض أولا ان قلنا بكون الخيار لكل واحد مستقلا فالظاهر عدمه كما لم يكن جائزا قبل ذلك لان لكل واحد منهما حق واحد ولا يجوز التبعيض فيه كما عرفت سابقا وبالإرث لا يتعدد الحق وعلى فرضه فكل منهما واحد لا يجوز تبعيضه واما ان قلنا بالحصص فالظاهر جواز الفسخ بالنسبة إلى احدى الحصتين من الأصلي والموروث كما كان كذلك قبل موت أحدهما وبعبارة أخرى له خيار ان أحدهما بالأصالة والاخر بالإرث كل في حصته فله الفسخ بالنسبة إلى أحدهما والامضاء بالنسبة إلى الاخر ونظيره إذا كان المشترى المبيع واحد متعدد ولو قلنا إن لكل منهما خيارا في مقدار حصته فإنه إذا ماتا وانتقل الخيار ان إلى واحد يجوز له التبعيض الرابع إذا أوصى الميت باسقاط الخيار أو بعدم الفسخ وجب العمل به ان كان خارجا من الثلث بان يكون الضرر الناشئ من قبله خارجا منه وان أوصى بالثمن المنتقل إليه بان قال أعطوه فلانا بعد موتى فهو في حكم تلفه ان كان خارجا من الثلث والا ففي مقداره ويبقى الخيار للوارث فان فسخوا ينتقل إلى البدل هذا إذا لم نجعل هذا التصرف منه مسقطا الخيار وإلا فلا خيار حتى يرثه الوارث كما أنه لو كان الخيار مشروطا ببقاء العينين بان لا يكون في أصل العقد بل في الرد والاسترداد الذي لازمه سقوطه مع عدم بقائهما يكون في الفرض المذكور خيار الميت باقيا بعد الوصية إذا لم نجعله تصرفا مسقطا لكن لا يمكن ان يرثه الوارث لصدق البقاء قبل الموت وصدق تلفه بعده الخامس إذا اختلف الوارث والطرف الآخر في اسقاط الميت لخياره فالقول قول الوارث لأصالة البقاء ولا يضر عدم اثباتها لكونه تركة للميت كما في المال الذي شك في خروجه عن ملكه فإنه الاشكال في أنه يجرى أصالة العدم ويرثه الوارث الا ان يقال بالفرق بين المال والحق في ذلك فان المال يصدق عليه التركة من حيث هو بخلاف الحق فان كونه تركة فرع عدم اسقاطه والأصل لا يثبت ذلك السادس إذا مات من عليه الخيار لم يسقط خيار صاحبه فيفسخ هو أو وارثه ويسترد العين أو بدلها من التركة ومع تلفها وعدم التركة يبقى ذمه الميت مشغولة إن لم (يف) ما انتقل إليه بالفسخ بتفريغها كما هو واضح قوله والمقصود هنا بيان (الخ) أقول مجمل القول في هذه المسألة انه لا بد من التكلم في مقامات أحدها هل الفسخ يحصل (بالفعل كما يحصل) بالقول أولا الثاني بناء على الأول هل المدار على قصد انشاء الفسخ بالتصرف أو هو فاسخ تعبدي فيما يكون كاشفا عن كراهة البيع وان علم أنه لم يقصد انشاء الفسخ الثالث إذا صدر منه تصرف وشك في كونه بقصد الفسخ أولا هل يحمل على إرادة الفسخ ويحكم بالانفساخ أولا اما المقام الأول فالظاهر عدم الاشكال في كفاية الفعل وانه لا ينحصر في القول وذلك للاجماع على الظاهر ولصدق الفسخ على الفسخ الفعلي فيشمله الأدلة ولا دليل على اعتبار اللفظ فيه ودعوى أنه مقتضى قوله عليه السلام انما يحلل الكلام ويحرم الكلام مدفوعة بعدم كونه في هذا المقام كما يظهر من ملاحظة مورده حسبما بينه المصنف سابقا ولذا لم تستدل به على اعتبار اللفظ في العقود واما المقام الثاني فالتحقيق عدم تعبدية كون التصرف فاسخا لعدم الدليل وان قلنا به في الإجازة من جهة دلالة خبر خيار الحيوان مع أنك عرفت انا لم نقل به هناك أيضا وعلى فرضه يجب الاقتصار على خصوص خيار الحيوان أو الاجماع على اتحاد البابين أعني بابي الفسخ والإجازة ممنوع واما المقام الثالث فالحق فيه الحمل على كونه بعنوان الفسخ إذا كان ظاهرا فيه لان ظواهر الأفعال كظواهر الأقوال في الحجية لبناء العقلاء ولما أشار إليه المصنف من حمل فعل المسلم على الصحيح فيما كان مجرما إذا لم يكن بعنوان الفسخ وظهور إرادة التصرف عن نفسه فيما لم يكن محرما هذا والمصنف خلط بين المقام الثاني والثالث فيظهر من أول كلامه إلى قوله لكن الامر هنا أسهل (الخ) ان كلامه في المقام الثاني ومن هذه العبارة إلى اخر المسألة خصوصا حكمه في اخرها بعدم حصول الفسخ بالتصرف الصادر عن نسيان للبيع أو عن مسامحة ان كلامه في المقام الثالث وقد صدر منه نظير هذا
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174