سيأتي من النسبة إلى الشهيد في فتواه المطلقة وما يذكره المصنف من أن الكلام في اشتراط فعل سايغ لا مثل اشتراط الوكالة وانه لا يحسن عد التفصيل المنسوب إلى الشهيد تفصيلا في محل الكلام مبنى على تخيل عدم امكان جريان الخلاف في القسم الأول لأنه إذا حصلت الغاية كالملكية مثلا لفرض صحة الشرط فلا معنى لعدم وجوب الوفاء بها وقد عرفت أنه يمكن ان يقال إنه يحصل الملك المتزلزل بدعوى أن عموم المؤمنون لا يقتضى أزيد من الاستحباب والحاصل ان تخصيص الخلاف والاشكال بالقسم الثاني كما ترى ولذا ترى ان الفقهاء يذكرون الأقوال في كلى المسألة ولا يخصصون بالقسم الثاني فراجع مع أن الظاهر من عبارة الدروس التي بعد ذلك في باب تأجيل القرض هو عدم لزوم الشرط في القسم الأول أيضا فان شرط التأجيل من شروط النتيجة فتدبر نعم لو جعل الشرط بالنسبة إلى الأفعال من باب الشرط الأصولي بمعنى العدم عند العدم الذي يرجع إلى التعليق كما هو ظاهر كلام الشهيد في بيان السر في التفصيل لا بحيث يرجع إلى تعليق أصل العقد حتى يكون باطلا بل بما أشرنا إليه سابقا من ارجاعه إلى لزوم العقد كان للفرق بين القسمين وجه حيث إن شرط النتيجة لا يعقل ان يكون بمعنى التقييد والتعليق إذ لو فرض كونه تعليقا لا يكون انشاء للملكية مثلا فإذا قال بعتك هذا الكتاب بشرط أن تكون دابتك لي وأراد أن البيع أو لزومه انما يكون على هذا الفرض فلا يكون هذا انشاء للملكية للدابة فلا بد ان يكون بمعنى الالتزام و (ح) يكون واجب الوفاء بمقتضى القاعدة بعد فرض الصحة بخلاف شرط الفعل إذا كان بمعنى التقييد فان شانه ليس إلا قلب العقد اللازم جائزا ولو قلنا بدلالة المؤمنون على وجوب الوفاء لان الوفاء به (ح) ليس الالتزام عدم اللزوم عند عدم الفعل إذ هو راجع في الحقيقة بناء على ما قلنا من رجوع التعليق إلى اللزوم لا إلى أصل البيع إلى اشتراط الخيار ومما بينا ظهر أن عمدة المطلب اثبات كون الشرط بمعنى الالتزام لا بمعنى التقييد بدعوى أن ما بيد أهل العرف هو ذلك والا فدلالته على لزوم الشرط ووجوب الوفاء به مما لا اشكال فيه إذ حمله على مطلق الرجحان بعيد ولو فرض يكفينا عموم أوفوا بالعقود وغيره من اخبار الشرط الدلالة على وجوب الوفاء به ولزومه حسبما يشير إليه فتبين ان الذي يقتضيه التحقيق ان يفصل في المقام بين ما إذا كان قصد المتشارطين الالتزام أو التقييد لما عرفت سابقا من امكان الثاني أيضا بجعله راجعا إلى لزوم المعاملة وان عموم المؤمنون يدل على الأعم إذ الشرط فيه بمعنى مطلق الجعل سواء كان من باب الالتزام أو التقييد فيجب الوفاء بكل على حسبه ولازمه وجوب الاتيان بالفعل على تقدير الالتزام وعدم وجوبه على تقدير إرادة التقييد والتعليق ولا يبعد دعوى أن ما بيد العرف أيضا كلا الوجهين فقد يريدون الالتزام وقد يريدون التعليق فتدبر هكذا ينبغي تحقيق المقام قوله الظاهر النبوي صلى الله عليه وآله أقول اما باستعمال الجملة الخبرية في الانشاء فقوله صلى الله عليه وآله عند شروطهم يعنى ليكونوا كذلك واما بتقدير قوله ليكونوا فيكون من مجاز الحذف واما باستعمالها في الاخبار وجعله كناية عن الوجوب لا من باب المجاز فيكون المستعمل فيه الاخبار لكن ينتقل منه إلى إرادة الانشاء وذلك كما في استعمال الامر وإرادة الاخبار كقوله الطبيب للمريض اشرب الدواء فإنه أريد منه الطلب لكن لا حقيقة بل لينتقل منه إلى أن شرب الدواء نافع ولا يصح استعمال الامر في الاخبار مجازا كما يصح عكسه لعدم العلاقة المصححة في الأول دون الثاني فما يتداول بينهم من أن الامر مستعمل في الاخبار ان أراد به من (ما) ذكرنا من الكناية والارشاد بان يكون اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي وهو الطلب لكن للعبور إلى معنى اخر فهو حق وان أراد واما هو ظاهره من كونه من باب المجاز فهو غير صحيح بل يمكن ان يقال إن استعمال الجملة الخبرية في الطلب أيضا لا يكون الا على وجه الكناية ولا يصح على وجه المجاز لكن الظاهر أنه لا مانع من جمله من باب المجاز أيضا والفرق تحقق المؤانسة وعدمه ويمكن ان يقال إن قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون مستعمل في الاخبار وليس من باب الكناية أيضا ومع ذلك يستفاد منه وجوب الوفاء فإنه يدل على أن من لا يكون عند شرطه لا يكون مؤمنا إذ هو في قوة ان يقال المؤمنون هم الذين يكونون عند شروطهم فمن لا يكون عاملا بشرط لا يكون مؤمنا ومن المعلوم وجوب الايمان فيجب العمل بالشرط فتدبر واما حمله على إرادة الطلب الندبي دون الوجوبي فمما يأباه سياقه مضافا إلى استشهاد الإمام (ع) في غير واحد من الاخبار لاثبات وجوب الوفاء فراجع قوله من المشروط عليه لا الشارط أقول (لا يخفى ان الاستثناء اما هو من المشروط عليه على الوجهين والفرق انه على أحدهما يكون المراد العصيان) في أصل الاشتراط بان يكون مخالفا للكتاب والسنة وعلى الاخر العصيان في الوفاء به والعمل عليه بمعنى ترك الوفاء والحاصل ان متعلق العصيان مقدر فان أريد منه الا من عصى الله في الاشتراط لا دخل له بما نحن فيه وان أريد الا من عصى الله في كونه عند شرطه بمعنى الوفاء به كان مؤيدا للمطلب ولعل مراد المصنف من كونه استثناء من الشارط كونه استثناء من المشروط عليه من حيث إنه شارط على نفسه لا من حيث إنه مشروط عليه لكنه تكلف والتحقيق ما ذكرنا ثم لا يخفى انه لو كان المراد العصيان في الوفاء الأنسب ان يراد من القضية الاخبار ليكون الاستثناء على حقيقته سواء جعل كناية عن الطلب أولا إذ لو أريد منه الانشاء من باب المجاز يكون حاصل المعنى انه يجب ان يكون المؤمن عند شرطه الا إذا كان عاصيا فإنه ليس يجب عليه (ح) وليس كذلك قطعا فلا بد من جعل الاستثناء على هذا التقدير مجازا بخلاف ما لو أريد منه الاخبار فإنه يمكن ابقائه على حقيقته فتدبر قوله هذا كله مضافا إلى عموم (الخ) أقول هذا انما يتم إذا كان المراد من الشرط الالتزام حسبما بينا والا فلو أريد منه الشرط الأصولي لا ينفع كونه كالجزء كما لا يخفى فالعمدة هو اثبات ذلك كما عرفت والا فجميع اخبار الشرط دالة على لزوجه ووجوب الوفاء به على حسب ما شرط على اختلاف تعبيراتها فان في بعضها قوله عليه السلام فليتم للمرأة شرطها وفي جملة منها يقي لها بذلك وهو ظاهر في الوجوب وفي بعضها يجوز عليه ذلك أو يلزمه ذلك إلى غير ذلك فراجع قوله خلافا الظاهر الشهيد (الخ) أقول وعن (س) ولو شرط تأجيله أي تأجيل القرض في عقد لازم قال الفاضل يلزم تبعا لللازم ويشكل بان الشرط في اللازم يجعله جايزا
(١٢٣)