حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
في كل مورد يكون المتعلق مما يمكن ضمه إلى المبيع كحمل الدابة أو دابته الأخرى أو نحو ذلك إذا اشترط لخصوص أحد المتعاقدين لا إذا اشترط لثالث ولا فيما إذا اشترط كونه صدقة أو كون العبد حرا أو نحو ذلك إذ لا يمكن كون ما جعل ملكا لثالث أو صدقة أو نحو ذلك جزء للمبيع والوجه في الفرق ان الملكية (ح) كأنها حاصلة بالبيع لا بلا سبب بخلاف القسم الثاني فإنه لو حكم بصحته كان بلا سبب لعدم كونه جزء في المبيع في اللب حتى يكون بسبب البيع فان قلت الذي هو جزء للمبيع في اللب حتى يكون بسبب البيع نفس الشرط لا المشروط و (ح) لا يتفاوت الحال بين ان يكون ملكية شئ لاحد المتعاقدين أو لغيرهما أو غير الملكية كاشتراط كون المال الفلاني صدقة إذ على التقادير المنضم إلى المبيع الاشتراط المذكور قلت لا نعلم ذلك بل الشرط الالتزام في البيع كنفس البيع فيكون جزء للعقد لا للمبيع ويكون المشروط بمنزلة المبيع فإذا ضم إليه ما يقبل تعلق البيع به بالنسبة إلى المشترى كان كالجزء من المبيع فيصدق انه صار ملكا بسبب البيع في عالم اللب بخلاف مالا يكون كذلك والحاصل انه إذا شرط ملكية المشترى فكأنه قال ملكتك هذا المال وهذا بكذا فيكون التزاما بيعيا والتزاما شرطيا يكون في قوة البيع فيكون كما لو ورد البيع على المجموع واما ما إذا كان الشرط مما لا يمكن تعلق البيع به فليس كذلك فإذا قلنا بصحته يلزم كونه متحققا بلا سبب إذ ليس في اللب جزء للمبيع ليصد عليه انه ملكه بالبيع فتدبر هذا والتحقيق ما عرفت من أن عموم المؤمنون كاف في السببية ويدل على اعتبار سبب اخر خرج ما خرج وبقي الباقي قوله مدفوعة بعدم صلاحية (الخ) أقول هو كذلك في نظرنا لكن يمكن ان يقال إن التوابع خرجت بالاجماع بخلاف غيرها ثم قد عرفت أن الفرق بين الموارد بالوجه الذي ذكرناه أولى من ذلك وان كان خلاف التحقيق أيضا حسبما عرفت انفا قوله مع أنه يظهر من بعضهم (الخ) أقول مجرد وجود القائل بعدم الفرق لا يجدى في بطلان الفرق الا ان يكون الغرض مجرد التأييد من جهة وجود القائل بالتعميم ولكن لا طائل فيه كثيرا كما لا يخفى قوله وكل مجهول (الخ) أقول هذا عبارة القواعد ولم ينقل المصنف كلام (المح) الثاني يعنى انه ذكر في شرح هذه العبارة ما يظهر منه ما ذكر قوله وكيف كان فالأقوى (الخ) أقول هو كذلك كما عرفت لكن يبقى شئ وهو انه هل يجوز اشتراط ملكية شئ لاحد المتعاقدين أو غيرهما بعوض معين كان يقول بعتك هذا الكتاب بعشر دراهم بشرط ان يكون دابتك لي أو لزيد مثلا بعشرة دنانير أولا وجهان مبنيان على أن كل تمليك عين بعوض بيع أولا بل هو أعم منه فان قلنا بالأول بطل ذلك الشرط لان من المعلوم ان البيع يحتاج إلى صيغة (خاصة) وان قلنا بالثاني وان التمليك بعوض انما يكون بيعا إذا كان بعنوانه وقصده وإلا فلا بل هو معاملة مستقلة فمقتضى ما ذكرنا صحته ومن هذا يظهر حال ما إذا اشترط ملكية منفعة بعوض فان قلنا إنه إجارة وإن لم يقصد عنوانها إذ حقيقتها ليست الا ذلك بطل الشرط والا صح ومن هذا يظهر حال ما أشرنا إليه سابقا من الفرق بين عنوان الانعتاق والحرية فإنه يمكن منعه وان الانعتاق ليس إلا الحرية المسبوقة بالرقية فلا يحتاج إلى قصد عنوانه وعلى هذا فيلزم التناقض في كلام المصنف حيث جعل الانعتاق مما لا اشكال في حاجته إلى السبب الخاص وجعل حرية العبد محل الاشكال والتحقيق ان تمليك العين بعوض ليس إلا البيع ويكفى في صيرورته بيعا قصد هذا المعنى إذ هو قصد إلى البيع وإن لم يكن ملتفتا إلى العنوان وكذا في الإجارة والاعتاق فتدبر قوله كما يصح نذر (الخ) أقول يمكن ان يكون مراده ان صحة هذا النذر أيضا مثل الشرط في أنه أقوى ويمكن ان يكون مراده ان صحة النذر مفروغ عنها وهذا هو الظاهر وعليه فيرد عليه ان من استشكل في صحة الشرط المذكور استشكل في هذا النذر أيضا فان صاحب الجواهر المستشكل في شرط النتيجة بدعوى أن الشرط ملزم لا مشرع استشكل في النذر بعين هذه الدعوى فراجع كلامه في مسألة نذر الا ضحية في كتاب الصيد والذبايح وفي كتاب العتق وفي كتاب الزكاة في مسألة انقطاع الحول بتعلق النذر في أثنائه بعين النصاب نعم حكى في هذه المسألة عن (ك) اسناد الصحة إلى قطع الأصحاب وكيف كان فلا يكون الصحة في النذر مفروغا عنها حتى يقاس عليه مسألة الشرط بل هما واد من واحد وعلى هذا فالأولى حمل عبارة المصنف على المعنى الأول وان كان خلاف الظاهر فلا يكون غرضه التأييد للمقام بل بيان حكم ذلك الباب وان الأقوى فيه أيضا الصحة فتدبر قوله وانما الخلاف والاشكال (الخ) أقول الذي يقتضى عدم الاشكال في شروط النتيجة من عموم أوفوا والمؤمنون ونحو ذلك جار بعينه في هذا القسم أيضا فلا ينبغي الاشكال فيه أيضا إذ لو استشكل في دلالة الأدلة المذكورة بدعوى أن عموم أوفوا لا يجرى الا في نفس العقد ولا يشمل الشرط والمؤمنون ونحوه لا يستفاد منه أزيد من الرجحان يجرى الاشكال في شروط النتيجة أيضا وذلك لان مجرد حصول تلك الغاية كالملكية ونحوها لا يستلزم البقاء لامكان كونها متزلزلة نعم مثل الحرية لا يقبل التزلزل والا فالبقية قابلة له هذا مع أن اشتراط الفعل أيضا إذا كان بمعنى التزامه وفرض صحته يكون موجبا لثبوت حق للشارط على المشروط عليه في ايجاد ذلك الفعل وإذا كان مستحقا عليه الفعل فيجب عليه الاتيان به ولو مع الاغماض عن دليل وجوب الوفاء بالشرط وبالجملة كما أن اشتراط الملكية إذا كان صحيحا فلازمه وجوب ترتيب اثارها ولو أغمضنا عن دلالة المؤمنون على الوجوب فكذا اشتراط التمليك أو الاعتاق أو الخياطة إذ لو فرض جواز الالتزام بهذه الأمور بمعنى نفوذه فلازمه استحقاق المشروط له وسلطنته على المشروط عليه في ايجادها الا ترى أنه لو التزم عملا بعقد الإجارة وقلنا بصحته يكفى ذلك في وجوب الاتيان به ومن المعلوم عدم الفرق بين الالتزام به بعنوان الإجارة أو بعنوان الشرط مع أن في بعض المقامات يحكم العرف بمجرد صحة الشرط ان المشروط له مالك في ذمة المشروط عليه ذلك الفعل كما لو اشترط الخياطة فإنها عمل قابل للملكية فيقال انها مالك لها في ذمته كما إذا كانت بعنوان الإجارة أو الصلح واما الخلاف فهو أيضا موجود في القسم الأول أيضا على ما
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174