عنه فإذا خرج عن قابلية التصرف فلا يبقى نائبه على ما كان من نفوذ التصرف واما الوصاية فهي ولاية لا نيابة صرفة ولذا تثبت بعد الموت بل ولا تبطل بجنون الموصى واغمائه ومن ذلك يظهر عدم البطلان بالموت إذا كان المقصود من الشرط ثبوت ولاية للنايب فان للمالك ان يسلط غيره على ماله بحيث يكون نافذ التصرف ولا ينحصر في الوكالة هذا ولكن التحقيق عدم جواز العزل في القسم الأول أيضا وهو ما إذا كان المشروط عنوان الوكالة وذلك لأنها جائزة إذا كانت عقدية من حيث إن عقد الوكالة من العقود الجائزة واما إذا كانت ثابتة بالشرط فمقتضى عموم المؤمنون وجوب ترتيب اثرها إلى اخر الامر وذلك لأن الظاهر أن مراد المتشارطين الوكالة المستمرة لا الحادثة في الجملة فلو عزله قبل تمامية الامر يكون مخالفا للشرط وغير عامل بمقتضاه نعم لو فرض كون المقصود مجرد حصول هذه الصفة من غير نظر إلى استمرارها أمكن دعوى جواز العزل لأنه لا ينافي مقتضى الشرط إذ بمجرد حصول الوكالة انا ما حصل المقصود منه لكن هذا الفرض نادر التحقق وإن شئت فقل ان اشتراط الوكالة في بيع داره مثلا يرجع إلى اشتراط البيع بعنوان الوكالة فما دام لم يتحقق البيع لا يتحقق الوفاء بالشرط ولذا ذكر الفقهاء في باب الرهن انه لو اشترط كون المرتهن وكيلا في بيع العين المرهونة صح ولا يجوز عزله نعم تردد (المح) في (يع) في جوازه وعدمه وعن الشهيد انه حكم بجوازه لكنه مبنى على مذهبه من عدم وجوب الوفاء بالشرط وانما شانه قبل العقد اللازم جايز أو سيأتي انه خلاف التحقيق واما تردد (المح) فيمكن ان يكون من جهة ان الشرط المذكور في ضمن عقد الرهن الذي هو جايز من طرف المرتهن ووجوب الوفاء بالشرط انما هو إذا كان في العقد اللازم من الطرفين لكن فيه لا يخفى ويمكن ان يكون وجهه ان الوكالة من شأنها جواز الغرل وهو غير مناف للشرط إذ الشرط انما كان مجرد حصول الوكالة وقد حصلت وفيه اما عرفت من أن المقصود الوكالة المستمرة لا في الجملة واما البطلان بالموت فلا خلاف فيه بينهم في ذلك الباب فتحصل ان التحقيق عدم الانعزال بالعزل مطلقا الا إذا كان المقصود الوكالة في الجملة والبطلان بالموت وشبهه مطلقا الا إذا كان الشرط ثبوت السلطنة على التصرف والولاية لا النيابة فتدبر قوله غير تابع لاحد العوضين أقول وكذا إذا شرط التابع الغير المتعاقدين من أجنبي وهو واضح قوله أو كون العبد الفلاني حرا أقول الفرق بنيه وبين اشتراط الانعتاق الذي حكم بعدم صحته بلا اشكال ان في هذا الفرض يقصد مجرد الحرية دون عنوان الانعتاق فإنه يحتاج إلى صيغة خاصة بخلاف مطلق التحرير فإنه يمكن ان يقال يكفى فيه كل ما دل عليه حتى مثل الشرط هذا ولكن يمكن ان يقال إن التحرير ليس امرا وراء الاعتاق بمعنى انه ليس أعم منه فلو قصد عنوان التحرير فكما لو قصد عنوان الاعتاق فلا يتم الفرق فتدبر قوله ومن أن الوفاء لا يختص (الخ) أقول هو كذلك بلا اشكال فان قلت فلم لا يقول به في شرط الوصف فإنه وإن لم يمكن الوفاء به من حيث هو لكنه قابل له باعتبار الأثر فيكون معنى وجوب الوفاء به الحكم بعدم اللزوم عند عدمه وبتحققه مع ثبوته قلت المراد من الأثر اثر المشروط ومن المعلوم ان الملكية المشروطة أو الصدقة أو نحوهما مما له اثار يتعلق بها وجوب الوفاء بخلاف الوصف المشروط فإنه من حيث هو ليس له اثر والذي أشرت إليه من اللزوم وعدمه انما هو من اثار نفس الشرط لا المشروط فصح ما ذكر من عدم قابلية الوجوب الوفاء أصلا ولو باعتبار الآثار وهذا واضح فان قلت إذا فرضنا الشك في الاحتياج إلى سبب خاص فلا يصح التمسك بعموم المؤمنون لان من المعلوم خروج ما كان كذلك في الواقع فيرجع الشك إلى الشك في كون المورد من مصاديق المخصص وعدمه وقد بين في الأصول عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية قلت نمنع كون الشبهة مصداقية إذ الخارج ليس عنوان ماله سبب خاص حتى يكون الشك في مصداق المخصص بل الخارج خصوصيات الموارد التي دل الدليل على احتياجها إلى سبب خاص وهذا العنوان انما ينتزعه العقل وإن شئت فقل ان قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون مبين لعدم الحاجة إلى السبب الخاص إذ مفاده وجوب ترتيب الأثر بمجرد الشرط نعم يرجع الشك إلى الشك في كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة أولا إذ قد عرفت أن وجه بطلان الشرط فيما يحتاج إلى سبب خاص كونه مخالفا لهما وقد مر من المصنف انه لو شك في هذه الجهة يتمسك بالعموم وان كانت الشبهة مصداقية لأصالة عدم المخالفة المعنى الذي ذكره على البيان المتقدم فراجع ولكنك عرفت عدم تمامية على مختارنا فيشكل علينا التمسك بالعموم في المقام من هذه الجهة لكن لنا ان نقول كما ذكرنا سابقا ان المراد بالمخالفة مخالفة ما كان في الكتاب والسنة من العموم والاطلاق والأصول الجارية مع قطع النظر عن دليل الشرط وفي المقام المفروض عدم وجود اطلاق وعموم في الكتاب والسنة دال على الحاجة إلى السبب الخاص والأصل عدم وجود مثل هذا الحكم لكن مجرد هذا لا يكفى في ترتب الأثر إذ الأصل عدمه أيضا الا ان العموم ينفع في ذلك والحاصل ان مقتضى الأصل وان كان عدم ترتب الأثر وعدم الصحة الا ان ذلك من جهة عدم الدليل وعموم المؤمنون دليل ولا يضر تقييده بعدم المخالفة إذ ليس المراد عدم المخالفة للاحكام الواقعية بل عدم المخالفة لما كان موجودا في الكتاب من جهة العموم أو الاطلاق والمفروض عدمهما في المقام قوله مع وجود افراد اتفق (الخ) أقول يعنى إذا رأينا تحقق الملكية بمجرد الشرط في بعض الموارد نستكشف انها غير محتاجة إلى سبب خاص إذا كان كذلك فيصح الشرط في جميع مواردها لكن هذا انما ينفع في الملكية واما اشتراط الحرية والصدقة أو نحوهما فلا يكفى فيه ذلك لعدم معلومية واحد من مواردها مع أن أصل الاستكشاف بمجرد ذلك محل اشكال لا للفرق بين التوابع وغيرها بل من جهة ان الدليل خاص بذلك المورد وهو الاجماع وبعبارة أخرى يمكن ان يكون ذلك للدليل الخاص لا لكونه بمقتضى القاعدة هذا ويمكن ان يقال إن شرط الملكية انما يصح
(١٢١)