تجوز السنة السجود عليها، ولا يقبله العقل السليم، بعد ذلك التأكيد التام البالغ في طهارة أعضاء المصلي ولباسه، والنهي عن الصلاة في مواطن منها: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل (1) والأمر بتطهير المساجد وتطييبها (2).
وكأن هذه النظرة الصائبة القيمة الدينية كانت متخذة لدى رجال الورع من فقهاء السلف في القرون الأولى، وأخذ بهذه الحيطة المستحسنة جدا كان التابعي الفقيه الكبير الثقة العظيم المتفق عليه مسروق بن الأجدع (3) يأخذ في أسفاره لبنة يسجد عليها كما أخرجه شيخ المشايخ الحافظ الثقة إمام السنة ومسندها في وقته أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه (المصنف) في المجلد الثاني في باب: من كان يحمل في السفينة شيئا يسجد عليه، فأخرج بإسنادين: أن مسروقا كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها.
هذا هو الأصل الأول لدى الشيعة وله سابقة قدم منذ يوم الصحابة الأولين والتابعين لهم بإحسان، وأما الأصل الثاني:
فإن قاعدة الاعتبار المطردة تقتضي التفاضل بين الأراضي، بعضها على بعض، وتستدعي اختلاف الآثار والشؤون والنظرات فيها، وهذا