وهناك مرفوعة أخرجها أحمد في المسند 4 / 254 عن محمد بن ربيعة عن يونس بن الحرث الطائفي عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة (1).
والإسناد ضعيف بالمرة وبمثله لا يستدل في الإحكام، فيه يونس ابن الحرث، قال أحمد: أحاديثه مضطربة، وقال عبد الله بن أحمد:
سألته عنه مرة أخرى فضعفه، وعن ابن معين: لا شئ وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال النسائي: ضعيف. وقال مرة: ليس بالقوي، وقال ابن أبي شيبة: سألت ابن معين عنه فقال: كنا نضعفه ضعفا شديدا، وقال الساجي: ضعيف إلا أنه لا يتهم بالكذب.
تهذيب التهذيب 11: 437.
وفيه أبو عون عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه: هو مجهول، وقال ابن حجر: حديثه عن المغيرة مرسل.
على أن متن المرفوعة ساكت عن السجدة وحكمها، والملازمة بين الصلاة على الفروة والسجدة عليها منتفية.
القول الفصل:
هذا تمام ما ورد في الصحاح والمسانيد مرفوعا وموقوفا فيما يجوز السجود عليه برمته، ولم يبق هناك حديث لم نذكره، وهي تدل بنصها على أن الأصل في ذلك لدى القدرة والامكان الأرض كلها، ويتبعها المصنوع مما ينبت منها أخذا بأحاديث الخمرة والفحل والحصير والبساط، ولا مندوحة عنها عند فقدان العذر، وأما في حال العذر