وعدم التمكن منها فيجوز السجود على الثوب المتصل دون المنفصل لعدم ذكره في السنة.
وأما السجدة على الفراش والسجاد والبسط المنسوجة من الصوف والوبر والحرير وأمثالها والثوب المتصل فلا دليل يسوغها قط، ولم يرد في السنة أي مستند لجوازها، وهذه الصحاح الست وهي تتكفل بيان أحكام الدين ولا سيما الصلاة التي هي عماده، لم يوجد فيها ولا حديث واحد، ولا كلمة إيماء وإيعاز إلى جواز ذلك.
وكذلك بقية أصول الحديث من المسانيد والسنن المؤلفة في القرون الأولى الثلاثة ليس فيها أي أثر يمكننا الاستدلال به على جواز ذلك من مرفوع أو موقوف، من مسند أو مرسل.
فالقول بجواز السجود على الفرش والسجاد والالتزام بذلك، وافتراش المساجد بها للسجود عليها كما تداول عند الناس بدعة محضة، وأمر محدث غير مشروع، يخالف سنة الله وسنة رسوله، (ولن تجد لسنة الله تحويلا). وقد أخرج الحافظ الكبير الثقة أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده في المصنف في المجلد الثاني عن سعيد بن المسيب وعن محمد بن سيرين: أن الصلاة على الطنفسة محدث. وقد صح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. هذا، وأما: