وفي لفظ: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود (1).
قال الشوكاني في النيل: الحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل، لتعليق بسط ثوب بعدم الاستطاعة، وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور. أ ه.
2 - أنس بن مالك: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
أخرجه ابن ماجة في صحيحه 2: 216 وقال الإمام السندي في شرحه: الظهائر جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار (سجدنا على ثيابنا) الظاهر أنها الثياب التي هم لابسوها ضرورة أن الثياب في ذلك الوقت قليلة، فمن أين لهم ثياب فاضلة؟ فهذا يدل على جواز أن يسجد المصلي على ثوب هو لابسه كما عليه الجمهور. أ ه.
وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء عن ابن عباس: رأيت رسول الله يصلي يسجد على ثوبه (2).
وأخرج البخاري في الصحيح 1: 101 في باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه.