لفت نظر:
هناك حديث حمله الفقهاء على هذه الصورة أيضا مع أنه ليس فيه ذكر عن السجدة على الثوب، ألا وهو:
عن ابن عباس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في كساء أبيض في غداة باردة يتقي بالكساء برد الأرض بيده ورجله.
وفي لفظ أحمد: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد.
وعن ثابت بن صامت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يده عليه يقيه برد الحصى.
وفي لفظ: رأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد.
وفي لفظ ابن ماجة: فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد (1).
قال الشوكاني في نيل الأوطار: الحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن للعذر، إما عذر المطر كما في الحديث، أو الحر والبرد كما في رواية ابن أبي شيبة وهذا الحديث مصرح بأن الكساء الذي سجد عليه كان متصلا به. أ ه.
ونحن لم نر هذا الحمل في محله إذ الحديث لا يدل بظاهره إلا على اتقاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالكساء برد الأرض بيده ورجله فحسب، وليس فيه إيعاز قط إلى السجدة والجبهة، وسبيله سبيل حديث السيدة عايشة: كان رسول الله إذا صلى لا يضع تحت قدميه شيئا إلا أنا مطرنا يوما فوضع تحت قدميه نطعا (2).