السجدة وما يصح السجود عليه واتخاذ الأرض مسجدا، فإن الواجب المتسالم عليه على المصلي لدى جميع الأمة المسلمة على بكرة أبيهم أن يسجد على الأرض، ومرفوعة: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. من المتفق عليه، أصفق عليها أئمة المذاهب، ولا مندوحة لدى الاختيار والامكان من السجود عليها، أو على ما ينبت منها كما يأتي حديثه.
وأخذ الصحابة الأولين حصاة المسجد عند حرارتها في الظهائر وتبريدها بتقليبها باليد كما سيوافيك حديثه يومي إلى عدم كفاية غيرها مهما يتمكن المصلي من السجود عليها ولو بالعلاج ورفع العذر.
وكذلك حديث افتراشه (صلى الله عليه وآله وسلم) تحت يديه اللباس عند حراة الحصاة وبرودتها والسكوت عن الافتراش على المسجد والسجود عليه يؤيد إيجاب السجدة على التراب فحسب ليس إلا.
وأما حين عدم تيسر السجود عليها والتمكن منه لحرارة قارصة أو لإيجاب عذر آخر فلا وازع عندئذ من السجود على غيرها، إذ الضرورات تبيح المحظورات.
والأحاديث الواردة في الصلاة على الحصير والفحل والخمرة وأمثالها تسوغ جواز السجدة على ما ينبت من الأرض غير المأكول والملبوس.