قال عمار: هات هذا الأمر - يا محمد - فإن كنت فيه على صواب كنت معك، فوالله لا أعدل بالحق، ولا يمنعني عنه أنه في جانبك.
قال محمد: أمرنا رسول الله بالاعتزال إذا رأينا المسلمين، أو أهل الصلاة يقتتلون.
قال عمار: أنت سمعت هذا من رسول الله؟
قال محمد: نعم أنا سمعته!.
قال عمار: لا أتهمك، ولكن قول رسول الله إذا ثبت احتاج إلى تفسير صحيح (فإن كان قال لك: إذا رأيت المسلمين، فوالله لا ترى مسلمين يقتتلان بسيفهما أبدا) فإذا رأيت ذلك فاعلم أن أحدهما غير مسلم، وعليك أن تنصر المسلم الحق منهما. (وإن كان قال لك: أهل الصلاة فمن سمع هذا معك؟
إنما أنت أحد الشاهدين، أتريد من رسول الله قولا بعد قوله في يوم حجة الوداع: دماؤكم وأموالكم حرام إلا بحدث؟
أتريد - يا محمد - أن لا نقاتل المحدثين؟.
فانهزم ابن مسلمة أمام هذه الفقه الواسع، الذي يعلمه الفرق بين المسلم الحق، وبين المسلم المصلي رياء، ويفتيه بوجوب قتل المحدثين الخارجين على قدس المبادئ.
واكتفى من مناظرة عمار بقوله: حسبك أبا اليقظان، فقد خشي أن يحل عقدته، بعد أن مزق شبهته، وكان علي قتل له أخا يوم خيبر.