لسان العرب - ابن منظور - ج ١١ - الصفحة ١٧١
على ذكر الرجل وفرج المرأة، ومنه حديث ابن عباس:
أحمد إليكم غسل الإحليل أي غسل الذكر. وأحل الرجل بنفسه إذا استوجب العقوبة. ابن الأعرابي: حل إذا سكن، وحل إذا عدا، وامرأة حلاء رسحاء، وذئب أحل بين الحلل كذلك. ابن الأعرابي: ذئب أحل وبه حلل، وليس بالذئب عرج، وإنما يوصف به لخمع يؤنس منه إذا عدا، وقال الطرماح:
يحيل به الذئب الأحل، وقوته ذوات المرادي، من مناق ورزح (* قوله المرادي هكذا في الأصل، وفي الصحاح: الهوادي، وهي الأعناق.
وفي ترجمة مرد: أن المراد كسحاب العنق).
وقال أبو عمرو: الأحل أن يكون منهوس المؤخر أروح الرجلين. والحلل: استرخاء عصب الدابة، فرس أحل. وقال الفراء:
الحلل في البعير ضعف في عرقوبه، فهو أحل بين الحلل، فإن كان في الركبة فهو الطرق. والأحل: الذي في رجله استرخاء، وهو مذموم في كل شئ إلا في الذئب. وأنشد الجوهري بيت الطرماح: يحيل به الذئب الأحل، ونسبه إلى الشماخ وقال: يحيل أي يقيم به حولا. وقال أبو عبيدة: فرس أحل، وحلله ضعف نساه ورخاوة كعبه، وخص أبو عبيدة به الإبل. والحلل: رخاوة في الكعب، وقد حللت حللا.
وفيه حلة وحلة أي تكسر وضعف، الفتح عن ثعلب والكسر عن ابن الأعرابي. وفي حديث أبي قتادة: ثم ترك فتحلل أي لما انحلت قواه ترك ضمه إليه، وهو تفعل من الحل نقيض الشد، وأنشد ابن بري لشاعر:
إذا اصطك الأضاميم اعتلاها بصدر، لا أحل ولا عموج وفي الحديث: أنه بعث رجلا على الصدقة فجاء بفصيل محلول أو مخلول بالشك، المحلول، بالحاء المهملة: الهزيل الذي حل اللحم عن أوصاله فعري منه، والمخلول يجئ في بابه.
وفي الحديث: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أي صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم فيها بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراما عليه. وفي الحديث: أحلوا الله يغفر لكم أي أسلموا، هكذا فسر في الحديث، قال الخطابي: معناه الخروج من حظر الشرك إلى حل الإسلام وسعته، من قولهم حل الرجل إذا خرج من الحرم إلى الحل، ويروى بالجيم، وقد تقدم، قال ابن الأثير: وهذا الحديث هو عند الأكثر من كلام أبي الدرداء، ومنهم من جعله حديثا. وفي الحديث: من كانت عنده مظلمة من أخيه فليستحله. وفي حديث عائشة أنها قالت لامرأة مرت بها: ما أطول ذيلها فقال: اغتبتها قومي إليها فتحلليها، يقال: تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل من قبله. وفي الحديث: أنه سئل أي الأعمال أفضل فقال:
الحال المرتحل، قيل: وما ذاك؟ قال: الخاتم المفتتح هو الذي يختم القرآن بتلاوته ثم يفتتح التلاوة من أوله، شبهه بالمسافر يبلغ المنزل فيحل فيه ثم يفتتح سيره أي يبتدئه، وكذلك قراء أهل مكة إذا ختموا القرآن بالتلاوة ابتدأوا وقرأوا الفاتحة وخمس آيات من أول سورة البقرة إلى قوله: أولئك هم المفلحون، ثم يقطعون القراءة ويسمون ذلك الحال المرتحل أي أنه ختم القرآن وابتدأ بأوله ولم يفصل بينهما زمان، وقيل: أراد بالحال المرتحل الغازي الذي لا يقفل عن غزو إلا عقبه بآخر.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست