موسى في حرف الجيم. قال: والذي قرأناه في سنن أبي داود: بحلوبة، وهي الناقة التي تحلب. والجلوبة: الإبل يحمل عليها متاع القوم، الواحد والجمع فيه سواء، وجلوبة الإبل: ذكورها.
وأجلب الرجل إذا نتجت ناقته سقبا. وأجلب الرجل: نتجت إبله ذكورا، لأنه تجلب أولادها، فتباع، وأحلب، بالحاء، إذا نتجت إبله إناثا. يقال للمنتج:
أأجلبت أم أحلبت؟ أي أولدت إبلك جلوبة أم ولدت حلوبة، وهي الإناث.
ويدعو الرجل على صاحبه فيقول: أجلبت ولا أحلبت أي كان نتاج إبلك ذكورا لا إناثا ليذهب لبنه.
وجلب لأهله يجلب وأجلب: كسب وطلب واحتال، عن اللحياني.
والجلب والجلبة: الأصوات. وقيل: هو اختلاط الصوت. وقد جلب القوم يجلبون ويجلبون وأجلبوا وجلبوا. والجلب: الجلبة في جماعة الناس، والفعل أجلبوا وجلبوا، من الصياح.
وفي حديث الزبير: أن أمه صفية قالت أضربه كي يلب ويقود الجيش ذا الجلب ، هو جمع جلبة، وهي الأصوات. ابن السكيت يقال: هم يجلبون عليه ويحلبون عليه بمعنى واحد أي يعينون عليه. وفي حديث علي، رضي الله تعالى عنه: أراد أن يغالط بما أجلب فيه.
يقال أجلبوا عليه إذا تجمعوا وتألبوا. وأجلبه:
أعانه. وأجلب عليه إذا صاح به واستحثه.
وجلب على الفرس وأجلب وجلب يجلب جلبا، قليلة: زجره. وقيل: هو إذا ركب فرسا وقاد خلفه آخر يستحثه، وذلك في الرهان. وقيل: هو إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق.
وقيل: هو أن يركب فرسه رجلا، فإذا قرب من الغاية تبع فرسه، فجلب عليه وصاح به ليكون هو السابق، وهو ضرب من الخديعة.
وفي الحديث: لا جلب ولا جنب.
فالجلب: أن يتخلف الفرس في السباق فيحرك وراءه الشئ يستحث فيسبق.
والجنب: أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرس آخر، فيرسل، حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب، فأخذ السبق. وقيل، الجلب: أن يرسل في الحلبة، فتجتمع له جماعة تصيح به ليرد عن وجهه.
والجنب: أن يجنب فرس جام، فيرسل من دون الميطان، وهو الموضع الذي ترسل فيه الخيل، وهو مرح، والأخر معايا.
وزعم قوم أنها في الصدقة، فالجنب: أن تأخذ شاء هذا، ولم تحل فيها الصدقة، فتجنبها إلى شاء هذا حتى تأخذ منها الصدقة.
وقال أبو عبيد: الجلب في شيئين، يكون في سباق الخيل وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه أو يصيح حثا له، ففي ذلك معونة للفرس على الجري. فنهي عن ذلك. والوجه الآخر في الصدقة أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل إليهم من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقاتها، فنهي عن ذلك وأمر أن يأخذ صدقاتهم من أماكنهم، وعلى مياههم وبأفنيتهم. وقيل: قوله ولا جلب أي لا تجلب إلى المياه ولا إلى الأمصار، ولكن يتصدق بها في مراعيها.
وفي الصحاح: والجلب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات، ولكن يأمرهم بجلب نعمهم إليه. وقوله في حديث