الأخفش لا يمنع، من صور العطف على عاملين، إلا ما كان فيه الفصل بين العاطف والمجرور، لا غير، كما ذكرنا، وسيبويه يمنعه مطلقا، والفراء، كما نسب إليه ابن مالك، يوافق سيبويه ويخالف الأخفش، وهما، أي سيبويه والفراء، يضمران الجار في كل صورة توهم العطف على عاملين وفيها مجرور نحو قولهم: ما كل سوداء تمرة، ولا بيضاء شحمة ، أي: ولا كل بيضاء، وقوله تعالى: (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة 1)، أي:
وللذين، واعتذر ابن السراج لهما في قوله تعالى: (واختلاف الليل والنهار)، إلى قوله ( آيات، وآيات 2)، على القراءتين 3، بأن (آيات) أعيدت توكيدا للأولى لما طال الكلام وليس بمعطوف، فمذهب المتقدمين: الجواز مطلقا، كما هو مذهب الأخفش، أو المنع مطلقا إلا بإضمار الجار، كما هو مذهب سيبويه والفراء، وأما المتأخرون، فإن الأعلم الشنتمري 4، منع نحو: زيد في الدار والحجرة عمرو، مع تقديم المجرور إلى جانب العاطف، قال: لأنه ليس يستوي آخر الكلام وأوله، قال: فإذا قدمت في المعطوف عليه الخبر على المخبر عنه نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو، جاز لاستواء آخر الكلام وأوله في تقديم الخبر على المخبر عنهما، قلت 5: يلزمه تجويز مثل قولنا: زيد خرج غلامه، وعمرو أخوه، و: إن زيدا خرج غلامه وبكرا أخوه، لاستواء أول الكلام وآخره وهو لا يجيزه، والمصنف جوز بالقيد الذي ذكره الأعلم، أيضا، وهو أن يتقدم المجرور في المعطوف